مجرى الدور المتجاورة فلا يمكن قسمة كل عين مفردة (وكذا الشجر المفرد والأرض التي ببعضها بئر أو بناء أو نحوه)، أي ونحو ما ذكر فتعتبر كل عين منها على حدتها، (و) حيث (لا يمكن قسمته بالاجزاء والتعديل) لا يقسم بغير رضا الشركاء كلهم، (فإن قسموه أعيانا برضاهم بالقيمة جاز) لأن الحق لا يعدوهم (وحكمها) أي قسمة التراضي (كبيع) لان صاحب الزائد بذل المال عوضا عما حصل له من حق شريكه وهذا هو البيع، (قال المجد:
الذي تحرر عندي فيما فيه رد أنه بيع فيما يقابل الرد) أي العوض الذي رد من أحدهما على الآخر (وإفراز في الباقي انتهى). ويؤيده قول القاضي في التعليق وصاحب المبهج والموفق في الكافي: البيع ما فيه رد عوض، وإن لم يكن فيها رد عوض فهي إفراز النصيبين وتمييز الحصص وليست بيعا واختاره الشيخ تقي الدين (فلا يجوز فيها) أي قسمة التراضي (ما لا يجوز في البيع) لأنها نوع من أنواعه (ولا يجبر عليها الممتنع) منهما لحديث ابن عباس مرفوعا: لا ضرر ولا ضرار رواه أحمد وابن ماجة والدارقطني قال الثوري: حديث حسن وله طريق يقوي بعضها بعضا، ولأنه إتلاف وسفه يستحق به الحجر أشبه هدم البناء وعلم من قوله ولا يمكن قسمه بالاجزاء والتقدير أنه لو أمكن قسمه بالاجزاء، مثل أن تكون البئر واسعة يمكن أن يجعل نصفها لواحد ونصفها للآخر ويجعل بينهما حاجز في أعلاها أو يكون البناء كبيرا يمكن أن يجعل لكل واحد منهما نصفه أو أمكن القسم بالتعديل كأن يكون في أحد جانبي الأرض بئر يساوي مائة، وفي الجانب الآخر منها بئر يساوي مائة فهو من قسمة الاجبار لانتفاء الضرر، (فلو) كان لهما دار لها علو وسفل و (قال أحدهما: أنا آخذ الأدنى ويبقى لي في الأعلى تتمة حصتي فلا إجبار) للشريك الممتنع منهما على ذلك لأنها بيع ولا إجبار فيه كما سبق، (ومن دعا شريكه فيها) أي في الدور الصغار ونحوها مما تقدم