نصيبه من أجرة المثل لزمن انفراده بالانتفاع، (وإن كان بينهما أرض فيها زرع لهما فطلب أحدهما قسمها دون الزرع قسمت كالخالية) من الزرع وأجبر الممتنع لأن الزرع في الأرض كالقماش في الدار وهو لا يمنع قسمة الدار، فكذا الزرع ولا فرق بين كون الزرع بذرا أو قصيلا أو مشتدا، (وإن طلب قسمة الزرع دونها) أي الأرض (أو) طلب (قسمتهما معا فلا إجبار) للممتنع لأن الزرع مودع في الأرض للنقل عنها وتعديل الزرع بالسهام لا يمكن لان الزرع يكون فيه جيد وردئ، فإن جعل الكثير من الردئ في مقابلة القليل من الجيد كان صاحب الردئ منتفعا من الأرض بأكثر من حقه منها، لأن الزرع يجب بقاؤه في الأرض إلى حصاده، (وإن تراضيا عليه) أي على قسمة الزرع (والزرع قصيل أو) الزرع (قطن جاز) كبيعه، ولان الحق لهما والجواز التفاضل إذن، (وإن كان) الزرع (بذرا أو سنبلا مشتد الحب لم يصح) أي لم يجز لأن البذر مجهول، وأما السنبل فلأنه بيع بعضه ببعض مع عدم العلم بالتساوي، (وإن كان بينهما نهر أو قناة أو عين نبع ماؤها فالنفقة لحاجة بقدر حقهما) أي حق كل واحد منهما من الماء كالعبد المشترك (والماء بينهما على ما شرطاه عند استخراجه) أي الماء لقوله (ص): المسلمون على شروطهم. (وإن رضيا يقسمه) أي الماء (مهايأة بالزمان) كيوم لهذا ويوم جاز لأن الحق لهما وكالأعيان (أو) تراضيا على قسمه (بميزان بأن ينصب حجر مستو أو) ينصب (خشية في مصدم الماء فيه) أي الحجر أو الخشبة (ثقبان على قدر حقيهما جاز) لأن ذلك طريق إلى التسوية بينهما فجاز قسم الأرض بالتعديل، (وإن أراد أحدهما أن يسقى بنصيبه أرضا لا شرب) بكسر الشين وهو النصيب من الماء (لها من هذا الماء لم يمنع) لأن الحق له وهو ينصرف على حسب اختياره، وكما لو لم يكن شريكا (وتقدم في باب إحياء الموات) ويجئ على أصلنا أن الماء لا يملك وينتفع به كل واحد منهما على قدر حاجته قال أبو الخطاب لأنه من المباحات ولا يملك بملك الأرض.
(٤٧٥)