لأن الجواب إقرار أو إنكار وهذا ليس واحدا منهما، (وإن قال) المدعى عليه: (لي حساب أريد أن انظر فيه لزمه) أي المدعي (إنظاره ثلاثا) أي ثلاثة أيام لأنه يحتاج إلى ذلك لمعرفة قدر دينه أو ليعلم هل له عليه شئ أم لا والثلاث هذه يسيرة ولا يمهل أكثر منها لأنه كثير (وإن قال) المدعى عليه: (إن ادعيت ألفا برهن كذا لي عندك أجبت، أو إن ادعيت هذا) الذي ادعيته (ثمن كذا بعتنيه ولم تقبضنيه فنعم وإلا فلا حق لك علي فجواب صحيح) لأنه مقر له على قيد يحترز به عما سواه منكر له فيما سواه قاله في شرح المحرر، (وإن قال) المدعى عليه (بعد ثبوت الدعوى: قضيته أو أبرأني و) ذكر أن (له بينة بالقضاء أو الابراء وسأل الانظار انظر ثلاثا) أي ثلاثة أيام فقط لأن ما زاد عليها فيه طول بخلافها فإنها قريبة وقد لا تتكامل البينة فيما دونها ولو ألزمناه في الحال لكان تضييقا عليه (وللمدعي ملازمته) زمن الانظار لئلا يهرب فيتأخر عن المدة التي أنظرها.
قلت: وظاهر كلامهم لا يحبس وعمل القضاة الآن بخلافه.
(فإن عجز) المدعى عن بينة القضاء أو الابراء (حلف المدعي على نفي ما ادعاه) من القضاء والابراء لأن الأصل عدمه (واستحق) ما ادعى به لأن الأصل بقاؤه، (فإن نكل) المدعي عن اليمين (قضى عليه بنكوله وصدق) المدعى عليه لأنه منكر توجهت عليه اليمين فنكل عنها فحكم عليه بالنكول كما لو كان مدعى عليه ابتداء (هذا كله إن لم يكن) المدعى عليه (أنكر أولا سبب الحق فأما إن أنكره ثم ثبت فادعى قضاء أو إبراء سابقا لانكاره لم يسمع) منه (وإن أتى ببينة نصا) فلو ادعى عليه ألفا من قرض فقال ما اقترضت منه شيئا أو من ثمن مبيع، فقال ما ابتعت منه شيئا ثم ثبت أنه اقترض، أو اشترى ببينة، أو إقرار فقال: قضيته من قبل هذا الوقت، أو أبرأني من قبل هذا الوقت لم يقبل منه ولو أقام به بينة لأن القضاء أو الابراء لا يكون إلا عن حق سابق وإنكار الحق يقتضي نفي القضاء أو الابراء منه فيكون مكذبا لدعواه وبينته فلا تسمع لذلك واحترز بقوله سابقا على إنكاره عما