تعلق ذلك) الواجب الجناية أو الاتلاف (برقبته) لأنه لا يمكن تعلقها بذمته لأنه يفضي إلى إلغائها أو تأخير حق المجني عليه إلى غير غاية ولا بذمة السيد لأنه لم يجن فتعين تعلقها برقبة العبد كالقصاص (فيخير سيده بين أن يفديه بأرش جنايته) أو قيمة متلفه إن كان أقل من قيمته (أو يسلمه إلى ولي الجناية فيملكه أو يبيعه ويدفع ثمنه) لولي الجناية ومالك المتلف لأنه إن أدى قيمته فقد أدى عوض المحل الذي تعلقت به الجناية، وإن باعه أو سلمه لوليها فقد دفع المحل الذي تعلقت به الجناية (فإن كانت الجناية) أي أرشها (أكثر من قيمته لم يكن على السيد أكثر من قيمته) لأن حق المجني عليه لا يتعلق بغير رقبة الجاني فلم يكن على سيده سوى قيمته (إلا أن يكون) السيد (أمره بالجناية أو أذن له) أي العبد (فيها فيلزمه) أي السيد (الأرش كله) كما لو استدان بإذن سيده (فلو أمره) السيد (أن يقطع يد حر) وفعل (فعلى السيد دية يد الحر وإن كانت) دية اليد (أكثر من قيمة العبد) لامره له بالقطع (وكذا لو أمره) السيد (أن يجرحه) أي الحر وجرحه فإنه يلزم السيد أرش الجرح وإن كان أكثر من قيمة العبد (ولو قتل العبد) الذي تعلق الأرش برقبته (أجنبي تعلق الحق بقيمته جزم به) القاضي (في المحرر واختاره أبو بكر) لأن قيمته بدله، فتحول التعلق إليها كقيمة الرهن لو أتلف (والمطالبة للسيد) أي مطالبة المجني عليه على السيد (والسيد يطالب الجاني) على العبد (بالقيمة) فإن شاء وفى منها وإن شاء وفى من غيرها لأنها بمنزلة العبد الجاني لأنها بدله (وإن سلم) القن (الجاني سيده فأبى ولي الجناية قبوله وقال: بعه أنت وادفع ثمنه إلي لم يلزمه) أي لم يلزم السيد بيعه لأن حق المجني عليه لا يتعلق بأكثر من الرقبة وقد سلمها (ويبيعه الحاكم) ويدفع ثمنه في أرش الجناية لأن له ولاية على الممتنع (وإن فضل عن ثمنه) أي القن (شئ من أرش الجناية فهو) أي الفاضل (للسيد) لأن أرش الجناية هو
(٣٨)