إلى النوع، كشجر أراك، وسميت بذلك لأنهما من أنفس الأموال. والأصل في الغرة الخيار، وأصلها البياض في وجه الفرس، وليس البياض في العبد أو الأمة شرطا عند الفقهاء (قيمتها) أي الغرة (خمس من الإبل) روي عن عمر وزيد لأن ذلك أقل ما قدره الشرع في الجناية وهو أرش الموضحة فرددناه إليه، وأما الأنملة فوجبت ديتها بالحساب من دية الإصبع وإذا اختلفت قيمة الإبل ونصف عشر الدية من غيرها فظاهر الخرقي أنها تقوم بالإبل لأنها الأصل. وقال غيره: تقوم بالذهب أو الورق فتجعل قيمتها خمسين دينارا أو ستمائة درهم (ذكرا كان) الجنين (أو أنثى) لعموم الاخبار (وهو) أي ما ذكره من الخمس من الإبل (عشر دية أمة) الحرة المسلمة وتأتي محترزات ما سبق في كلامه وقوله: (من ضربة أو دواء، أو غيره) كفزعها للاستعداء عليها أو شم ريح طعام على ما تقدم متعلق بسقط (ولو) كان سقوط الجنين (بفعلها) أي فعل أمه بأن شربت دواء فألقت جنينها فعليها الغرة (ويعلم ذلك) أي أن سقوطه بالجناية أي (بأن يسقط عقب الضرب أو تبقى) أمه (متألمة إلى أن يسقط) لأن الظاهر إذن سقوطه بسبب الضرب (وإن ألقته) بجناية (رأسين أو ربع أيد) أو أرجل (لم يجب أكثر من غرة لأنه يجوز أن يكون) ذلك (من جنين واحد، وما زاد مشكوك فيه) فلم يجب به شئ، (وإن دفع بدل الغرة دراهم أو غيرها) من أحد الأصول أو غيرها (ورضي المدفوع إليه جاز) لأن الحق لا يعدوهما وإن أبى أحدهما لم يجبره لأنه معاوضة فلا تصح بغير الرضا (ولو قتل حاملا ولم تسقط جنينها) فلا شئ فيه لأنه لا يثبت حكم الولد إلا بخروجه (أو ضرب من في جوفها حركة، أو انتفاخ فسكن الحركة وأذهبها) فلا شئ فيه لما مر، بل هنا أولى للشك أ (وأسقطت ما ليس فيه صورة آدمي أو ألقت مضغة فشهد ثقات من القوابل أنه مبدأ خلق آدمي لو بقي تصور) آدميا فلا شئ فيه لأنه ليس بولد (أو ضرب بطن حربية) حامل (أو) بطن (مرتدة حامل، فأسلمت، ثم وضعت جنينا ميتا فلا
(٢٧)