فائدة شرعية وأحكامهن جواز الانتفاع بهن وتزويجهن وتحريم بيعهن ونحوه مما ستقف عليه وأمهات: جمع أم باعتبار الأصل ويقال: أمهات باعتبار اللفظ وقيل: الأمهات للناس والأمات للبهائم والهاء في أمهة زائدة عند الجمهور وقد أشعر كلامه بجواز التسري وهو إجماع لقوله تعالى: * (والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم) * [المؤمنون:
5]. واشتهر أنه (ص) أولد مارية القبطية وعملت الصحابة على ذلك منهم عمر وعلي (أم الولد من ولدت ما فيه صورة ولو) كانت الصورة (خفية ولو) كان ما ولدته (ميتا من مالك) متعلق بولدت (ولو) كان مالكا (بعضها) ولو جزءا يسيرا (ولو) كان مالكها الذي ولدت منه (مكاتبا) (1) لصحة ملكه لكن لا يثبت لها أحكام أم الولد حتى يعتق المكاتب ومتى عجز وعاد إلى الرق فهي أمة قن ولا يملك المكاتب بيعها (أو) كانت المستولدة (محرمة عليه) أي على سيدها الذي أولدها كأخته من رضاع وعمته منه ونحوها (أو) ولدت من (أبي مالكها) لأنها حملت منه بحر لأجل شبهة الملك فصارت أم ولد له كالجارية المشتركة (إن لم يكن الابن وطئها) (2) نصا قال القاضي فظاهره إن كان الابن قد وطئها لم تصر أم ولد للأب باستيلادها لأنها تحرم عليه تحريما مؤبدا بوطئ ابنه لها ولا تحل له بحال فأشبه وطئ الأجنبي فعلى هذا لا يملكها ولا تعتق بموته وأما الولد فيعتق على أخيه لأنه ذو رحمه لأنه من وطئ يدرأ فيه الحد لشبهة الملك فلحق فيه النسب (وتعتق) أم الولد (بموته) أي موت سيدها مسلمة كانت أو كافرة عفيفة أو فاجرة وكذا حكم السيد لأن عتقها بسبب اختلاط دمها بدمه ولحمها بلحمه فإذا استويا في السبب استويا في حكمه (وإن لم يملك غيرها) لحديث ابن عباس مرفوعا: من وطئ أمته فولدت فهي معتقة عن دبر منه (3) رواه أحمد وابن ماجة وعنه أيضا قال ذكرت أم إبراهيم عند رسول لله (ص) فقال: أعتقها ولدها (4) رواه ابن ماجة والدارقطني. ولان الاستيلاد إتلاف حصل بسبب حاجة أصلية وهي الوطئ فكان من رأس المال كالأكل ونحوه وإن كان مريض (فإن وضعت جسما لا تخطيط فيه كمضغة ونحوها) كعلقة (لم تصر به أم ولد) (5) لأنه ليس بولد وعتقها مشروط بصيرورتها أم ولد فإن شهد ثقات من النساء بأن في هذا الجسم صورة خفيفة تعلقت بها الاحكام لأنهن اطلعن على