البيع (وكذا لو عتقت) الأمة (بتدبير أو غيره) كوجود صفة علق العتق عليها فما بيدها لسيدها وثياب اللبس المعتاد لها لأنها تتبعها في البيع فكذا في العتق (وإن مات) سيد أم الولد (وهي حامل منه فلها النفقة لمدة حملها من حال حملها) لأن الحمل له نصيب في الميراث فتجب نفقته في نصيبه (وإلا) بأن لم يخلف السيد شيئا يرث منه الحمل (ف) - نفقة الحمل (على وارثه) الموسر لقوله تعالى: * (وعلى الوارث مثل ذلك) * [البقرة: 233]. (وإذا جنت) أم الولد (تعلق أرش جنايتها برقبتها) كالقن إن كانت على غير سيدها (وعلى السيد أن يفديها) لأنها مملوكة كالقن (بأقل الامرين من قيمتها يوم الفداء) لأنها لو تلفت جميعها لسقط الفداء فيجب أن يسقط بعضه بتلف بعضها وإن زادت قيمتها زاد فداؤها لأن المتلف زاد فزاد الفداء بزيادته كالقن (معيبة بعيب الاستيلاد) لأنه ينقصها فاعتبر كالمرض وغيره من العيوب وإن كسبت شيئا فهو لسيدها دون المجني عليه وكذلك ولدها لأنه منفصل عنها وإن فداها في حال حملها فعليه قيمتها حاملا لأن الولد متصل بها أشبه سمنها (أو أرش جنايتها) ولا يسلمها ولا يبيعها لما تقدم (وسواء كانت الجناية) من أم الولد (على بدن أو مال أو بإتلاف) مال (أو إفساد نكاح برضاع كما يأتي في الرضاع) وسواء كانت خطأ أو شبه عمد أو عمدا وعفا الولي عن القصاص إن جب (وكلما جنت) أم الولد (فداها) (1) بأقل الامرين.
قال أبو بكر: ولو بألف مرة لأنها أم ولد جانية فلزمه فداؤها كالأول (فإن كانت) أي وجدت (الجنايات كلها) من أم الولد (قبل فداء شئ منها تعلق أرش الجميع برقبتها ولم يكن عليه) أي السيد (فيها) أي في جنايات أم ولده (كلها إلا الأقل من قيمتها أو أرش جميعها) (2) كالقن (ويشترك المجني عليهم في الواجب لهم كالغرماء) يتوزعون المال بالمحاصة إذا ضاق عن وفائهم وإن أبرأ بعضهم من حقه توفر الواجب على الباقين إن كان قبل الفداء. وإلا توفر أرشها على سيدها (وإن كانت الجناية الثانية بعد فدائه) أم ولده (عن) الجناية (الأولى فعليه فداؤها من التي بعدها) من الجنايات (ك) - ما يفديها من (الأولى) بأقل