شريكه بقيمته مكاتبا) حال العتق أعتقه عليه بقي على كتابته وولاؤه كله له وما في يده من المال للذي لم يقبض منه شيئا مع كونه بينهما نصفين بقدر ما قبض صاحبه والباقي بين العبد وسيده الذي عتق عليه لأن نصفه عتق بالكتابة ونصفه بالسراية فحصة ما عتق بالكتابة للعبد وحصة ما عتق بالسراية للسيد (ولو كاتب ثلاثة عبدا) بينهم (فادعى الأداء إليهم فأنكره) أي أنكر وفاء ما كتابته (أحدهم) أي أحد الثلاثة وأقر الآخران (شاركهما) المنكر (فيما أقرا بقبضه) من العبد فلو كانت كتابته على ثلاثمائة واعترف اثنان منهم بقبض مائتين وأنكر الثالث قبض المائة شاركهما في المائتين اللتين اعترفا بقبضهما لأنهما اعترفا بأخذهما من ثمن العبد والعبد مشترك بينهم فثمنه يجب أن يكون بينهم ولان ما في يد العبد لهم والذي أخذاه كان في يده فيجب أن يشترك فيه الجميع (وتقبل شهادتهما عليه) أي على المنكر (نصا) (1) بما قبضه من العبد لأنهما شهدا للعبد بأداء ما يعتق به فقبلت شهادتهما كالأجنبيين إلا أن ذلك لا يمنع رجوع المشهود عليه عليهما بحصته مما قبضاه وإلا لم تقبل لأنهما يدفعان عن أنفسهما مغرما وإن كان الشريكان غير عدلين لم تقبل شهادتهما لكن يؤاخذان بإقرارهما فيعتق نصيبهما ويبقى نصيب المشهود عليه موقوفا على القبض وله مطالبته بنصيبه أو مشاركة صاحبيه فيما أخذا فإن شاركهما أخذ منهما ثلثي مائة ورجع على العبد بتمام المائة ولا يرجع المأخوذ منه على الباقين بشئ لأن كلا يدعي أنه ظلمه والمظلوم إنما يرجع بظلامته على من ظلمه وإن أنكر الثالث الكتابة فنصيبه باق على الرق إذا حلف أنه ما كاتبه إلا أن يشهدا عليه بالكتابة مع عدالتهما ومن قبل كتابة عن نفسه وغائب صح كتدبير فإن أجاز الغائب انعقدت له والمال عليهما على حكم ما قبله الحاضر وإلا لزمه الكل ذكره أبو الخطاب وجزم بمعناه في المنتهى وقال في الفروع ويتوجه كفضولي وتفريق الصفقة (وإن اختلفا) أي السيد ورقيقه (في الكتابة) بأن قال العبد كاتبتني عل كذا فأنكر سيده أو بالعكس (فقول من ينكرها) بيمينه لأن الأصل (2) معه (وإن) اتفقا على الكتابة و (اختلفا في قدر عوضها) بأن قال السيد: كاتبتك على ألفين وقال العبد: بل على ألف فقول سيد كما لو اختلفا في أصل الكتابة وتفارق البيع من حيث إن الأصل في المكاتب أنه وكسبه لسيده بخلاف المبيع ومن حيث إن التحالف في البيع مفيد ولا فائدة في التحالف في الكتابة فإن الحاصل منه يحصل بيمين السيد وحده لأن الحاصل بالتحالف الفسخ وهذا يحصل عند من يجعل القول قول السيد وإنما قدم قول المنكر في سائر
(٦٧٥)