وبينها) فلا يخلو بها لئلا يفضي إلى الوطء المحرم لقوله تعالى: * (فلا ترجعوهن إلى الكفار) * الآية وتسلم لامرأة ثقة تكون عندها لتحفظها. وإن احتاجت لأجر فعلى سيدها (ما لم يسلم) فيمكن منها (وألزم بنفقتها إن لم يكن لها كسب) لأنه مالكها ونفقة المملوك على سيده. فإن كان لها كسب فنفقتها فيه لئلا يبقى له عليها ولاية بأخذ كسبها والانفاق عليها ومتى، فضل من كسبها شئ عن نفقتها كان لسيدها. ذكره القاضي وتبعه جماعة. وقال الموفق: إن نفقتها على سيدها والكسب له يصنع به ما شاء وعليه نفقتها على التمام سواء كان لها كسب أو لم يكن. وصوبه في الانصاف ولو فضل من كسبها شئ عن نفقتها كان لسيدها (إلا أن يموت) ولو كافرا (فتعتق) بموته لأنها أم ولده.
وشأن أم الولد العتق بموت سيدها (وإن كان كسبها لا يفي بنفقتها لزمه إتمامها) أي النفقة لأنها مملوكته (ومن وطئ أمة) مشتركة (بينه وبين آخر فلم تحبل منه لزمه نصف مهرها لشريكه) طاوعته أو لا، لأن المهر لسيدها فلا يسقط بمطاوعتها كما لو أذنت في إتلاف بعض أعضائها ويؤدب. قال الشيخ تقي الدين: وتقدح في عدالته ولا حد عليه (وإن أحبلها) أي الأمة المشتركة أحد الشريكين (صارت أم ولد له) إذا وضعت ما يبين فيه بعض خلق إنسان كما لو كانت خالصة له، وتخرج بذلك عن ملك الشريك موسرا كان الواطئ أو معسرا.
لأن الايلاد أقوى من الاعتاق كما تقدم (وولده حر ولم يلزمه) أي الواطئ (لشريكه سوى نصف قيمتها) لأنه أتلف نصيبه منها عليه فيدفعه إليه إن كان موسرا (وإن كان معسرا ثبت في ذمته) كما لو أتلفها ولا شئ عليه لشريكه في المهر والولد لأن حصة الشريك انتقلت إليه بمجرد العلوق، فلا يلزمه شئ من مهر مملوكته. والولد قد انعقد حرا والحر لا قيمة له (فإن وطئها الشريك) الثاني (بعد ذلك) أي بعد أن أولدها الأول (وأحبلها) الثاني (لزمه) للأول (مهرها) كاملا لأنه وطئ صادف ملك الغير فأشبه ما لو وطئ أمة أجنبية (ولم تصر أم ولد له) لأنه ليس مالكا لها ولا لشئ منها (وإن جهل) الواطئ الثاني (إيلاد) الشريك