الصورة التي خفيت على غيرهن (وإن ملك حاملا من غيره) حرم عليه وطؤها قبل الوضع لقوله (ص) في سبايا أوطاس: لا توطأ حامل حتى تضع (1) رواه أبو داود (ف) إن (وطئها حرم) عليه (بيع الولد و) لا يلحق به بل (يعتقه) لأنه قد شرك فيه. لأن الماء يزيد في الولد. نقله صالح وغيره. وعنه يعتق وأنه يحكم بإسلامه وهو يسري كالعتق أي لو كانت كافرة حاملا من كافر وطئها مسلم حكم بإسلام الحمل لأن المسلم أشرك فيه فيسري إلى باقيه (وإن أصابها) أي أصاب أمة (في ملك غيره بنكاح) بأن تزوجها (أو) أصاب أمة غيره ب (شبهة) بزوجته الرقيقة التي لم يشترط حرية ولدها ثم ملكها (عتق الحمل) لأنه ولده و (لا) يعتق عليه إن أصابها في ملك غيره (بزنا) ثم ملكها لأن نسبه غير لاحق به، فليس رحمه بل هو كالأجنبي كما تقدم (ولم تصر أم ولد) لظاهر قوله (ص): من وطئ أمته فولدت (2) وهذا الحمل لم يحصل من وطئه حال كونها أمته (وإن وطئ) السيد (أمته المزوجة أدب) لأنه وطئ محرم (ولا حد عليه) لأنها ملكه (وإن أولدها صارت أم ولد له وتعتق بموته) لدخولها في عموم قوله: من وطئ أمته فولدت (وولده حر) لأنه من أمته (وما ولدت) الأمة المزوجة (بعد ذلك من الزوج فله حكم أمه) قال أحمد: قال ابن عمر وابن عباس وغيرهما ولدها بمنزلتها (وكذا لو ملك أخته) من الرضاع (أو) ملك (بنته) ونحوها (من الرضاع) أو موطوءة أبيه أو ابنه أو أم زوجته أو بنتها وقد دخل بأمها (فوطئها واستولدها) كانت أم ولد له لما تقدم (أو) ملك (أمة مجوسية أو وثنية) ونحوها (أو ملك الكافر أمة مسلمة فاستولدها) صارت أم ولد له (أو وطئ أمته المرهونة) بغير إذن المرتهن فحملت منه صارت أم ولد (أو وطئ رب المال أمة من مال المضاربة) سواء ظهر فيه ربح أو لا أو وطئ المضارب أمة من المال وقد ظهر ربح صارت أم ولد له تقدم لما سبق (وأحكام أم الولد أحكام الأمة من وطئ وخدمة وإجازة ونحوها) (3) كالتزويج والعتق وملك
(٦٧٩)