لأن الخيار شرع لدفع الغبن عن المال والسيد دخل على بصيرة أن الحظ لعبده، فلا معنى لثبوت الخيار ولا يصح تعليقها أي الكتابة (على) شرط (مستقبل). كقوله: إذا جاء رأس الشهر فقد كاتبتك على كذا كسائر العقود اللازمة. وخرج به الماضي والحاضر، كإن كنت عبدي ونحوه فقد كاتبتك على كذا فيصح (ولا تنفسخ) الكتابة (بموت السيد ولا جنونه ولا الحجر عليه) (1) لسفه أو فلس كبقية العقود اللازمة (ويعتق) المكاتب (بالأداء إلى سيده) مع أهليته للقبض (و) بالأداء إلى (من يقوم مقامه من ورثته) إن مات لأنه انتقل إليهم مع بقاء الكتابة فهو كالأداء إلى مورثهم (وغيرهم) أي غير ورثته كوليه إن جن أو حجر عليه ووكيله لقيامه مقام السيد أشبه ما لو دفع إليه نفسه (2). (وتصح الوصية بمال الكتابة) وتقدم (فإن سلمه المكاتب إلى الموصى له) المعين (أو) إلى (وكيله) إن كان جائز التصرف برئ وعتق (أو) سلمه إلى (وليه) أي ولي الموصى له (إن كان) الموصى له (محجورا عليه برئ) المكاتب (وعتق) لأدائه مال الكتابة لمستحقه. أشبه ما لو أداه لسيده الذي كاتبه (وولاؤه لسيده الذي كاتبه) لأنه هو المنعم بالعتق فكان الولاء له كما لو أدى إليه ولان الورثة أو الموصى له إنما ينتقل إليهم ما بقي للسيد وإنما بقي له دين في ذمة المكاتب والفرق بين الميراث والوصية والبيع أن السيد في البيع نقل حقه باختياره فلم يبق له فيه حق من وجه والوارث يخلف الموروث ويقوم مقامه ويبني على ما فعل مورثه وكذا الموصى له (وإن أبرأه الموصى له) وهو جائز التصرف (من مال الكتابة الموصى له به (عتق) لأنه لم يبق عليه شئ من مالها وبراءته له صحيحة لأن الحق دون الورثة (فإن أعتقه) الموصى له بدين الكتابة (لم يعتق) لأنه ليس مالكا لرقبته ولا مأذونا له في عتقه وحقه فيما عليه لا في رقبته (وإن عجز) عن أداء مال الكتابة للموصى له به (ورد في الرق صار عبدا للورثة) دون الموصى له بما عليه، والامر في تعجيزه للورثة قاله في الشرح (وما قبضه الموصى له) من دين الكتابة (فهو له وتبطل الوصية فيما لم يقبضه) لفوات محله، وتقدم ذلك في الوصية بأوضح من هذا (وإن وصى) السيد (به) أي بما على المكاتب من دين الكتابة (للمساكين) ونحوهم (ووصى إلى من يقبضه ويفرقه بينهم صح) ذلك حين خرج من الثلث (ومتى سلم)
(٦٦٧)