لأحدهما في النجوم قبل النجم الأخير أكثر من الآخر لأنه يمكن أن يعجل لمن تأخر نجمه قبل محله ويعطي من قل نجمه أكثر من الواجب له ويمكن أن يأذن له أحدهما في الدفع إلى الآخر قبله أو أكثر منه ويمكن أن ينظره من حل نجمه أو يرضى من له الكثير بأخذ دون حقه وإذا أمكن إفضاء العقد إلى مقصوده فلا نبطله باحتمال عدم الافضاء إليه وإذا عجز قسم ما كسب بينهما على قدر الملكين فلم يكن أحدهما ينتفع إلا بما يقابل ملكه وعاد الامر بعد زوال الكتابة إلى حكم الرق كما لو لم يزل (ولم يؤد) أي ويجوز للمكاتب أن يؤدي (إليهما) أي إلى سيديه (إلا على قدر ملكيهما) منه فلا يجوز أن يؤدي إلى أحدهما أكثر من الآخر ولا يقدم أحدهما على الآخر لأنهما سواء فيه فيتساويان في كسبه وحقهما متعلق بما في يده تعليقا واحدا فلم يكن له أن يخص أحدهما بشئ دون الآخر (فإن قبض أحدهما) أي الشريكين (دون الآخر بغير إذنه شيئا لم يصح القبض وللآخر أن يأخذ منه حصته) لما تقدم وإن عجز مكاتبهما فلهما الفسخ والامضاء فإن فسخا جميعا أو أمضيا الكتابة جاز ما اتفقا عليه وإن فسخ أحدهما وأمضى الآخر جاز (1). وعاد نصفه رقيقا ونصفه مكاتبا وقال القاضي ينفسخ في جميعه وجوابه أنهما عقدان فلم ينفسخ أحدهما بفسخ الآخر (فإن كاتباه منفردين) في صفقتين (فأدى) العبد (إلى أحدهما ما كاتبه عليه لكون نصيبه من العروض أقل) من نصيب شريكه (أو أبرأه) أحدهما (من حصة عتق نصيبه خاصة إن كان) المستوفي لنصيبه أو المبرئ (معسرا) بقيمة حصة شريكه لعدم السراية إذن (وإلا) أي وإن لم يكن معسرا بأن كان موسرا بها عتق (كله) (2) وعليه قيمة حصة شريكه مكاتبا وولاؤه كله لمن عتق عليه (وإن كاتباه كتابة واحدة) في صفقة واحدة (فأدى إلى أحدهما مقدار حقه بغير إذن شريكه لم يعتق منه شئ) لعدم صحة القبض لتعلق حق كل من الشريكين بما في يد المكاتب تعلقا واحدا (وإن كان) أداؤه لأحدهما (بإذنه) أي إذن الشريك الآخر فصح القبض و (عتق نصيبه) لأن المنع من صحة القبض لحق الشريك الآخر فإذا أذن فيه صح كما لو أذن المرتهن للراهن في التصرف في الرهن أو أذن الشريكان للمكاتب في التبرع (وسرى) العتق (إلى باقيه إن كان) المستوفي كتابته (موسرا) بقيمة باقيه كما تقدم (وضمن نصيب
(٦٧٤)