الآخر دينا عليه بعد عتقه) كما لو باعه نفسه به (ومن كاتب بعض عبده) أو بعض أمة بألف أو نحوه (ملك) العبد (من كسبه بقدره) (1) لأن الكتابة عقد معاوضة فصحت في بعضه كالبيع. ويجب أن يؤدي إلى سيده من كسبه بحسب ماله فيه من الرق إلا أن يرضى سيده بتأدية الجميع في الكتابة فيصح (فإن أدى ما عليه) في الكتابة (عتق كله) (2) ما كوتب منه بالكتابة وباقيه بالسراية. لأن العتق إذا سرى إلى ملك غير السيد فلان يسري إلى ملكه أولى (وإن كاتب) السيد (حصة له في عبد) أو أمة (صح العقد (سواء كان باقيه حرا أو ملكا لغيره بإذن شريكه أو لا) لأن الكتابة عقد معاوضة على نصيبه فصح كبيعه ولأنه ملك يصح بيعه وهبته فصحت كتابته كالعبد الكامل وكما لو كان باقيه حرا أو أذن فيه الشريك، ولا يمنع كسبه ولا يمنع أخذه الصدقة بجزئه المكاتب ولا يستحق الشريك شيئا منه كالمبعض إذا ورث بجزئه الحر ومتى هايأه مالك البقية فكسب في نوبته شيئا اختص به وإن لم يهايئه فكسب بجملته شيئا كان له من كسبه بقدر ما فيه من الجزء المكاتب ولسيده الذي لم يكاتبه الباقي لأنه كسبه بجزئه المملوك (فإن أدى ما كوتب عليه) للذي كاتبه (و) أدى (مثله لسيده الآخر) الذي لم يكاتبه (عتق كله إن كان) الذي (كاتبه موسرا) بقيمة باقيه بالسراية لا بالكتابة (وعليه قيمة حصة شريكه) لحديث ابن عمر السابق (فإن أعتق الشريك) الذي لم يكاتبه نصيبه منه (قبل أدائه) ما كوتب عليه (عتق كله إن كان) المعتق (موسرا) بقيمة باقيه (وعليه قيمة نصيب) شريكه (المكاتب) (3) بكسر التاء مكاتبا لعموم ما سبق (وإن كاتبا) أي الشريكان (عبدهما) أو أمتهما سواء تساوى ملكهما فيه بأن كان بينهما نصفين أو تفاضلا كما لو كان بينهما ثلاثا (ولو) كان العوض الذي كاتباه عليه (متفاضلا) بأن كان العبد بينهما نصفين وكاتباه على ثلاثمائة لواحد مائتان وللآخر مائة (صح) (4) العقد سواء كاتباه في عقد واحد أو عقدين لأن كل واحد منهما يعقد على نصيبه عقد معاوضة فجاز أن يختلفا في العوض كالبيع ولأنه إنما يؤدي إليهما على التساوي وظاهره ولو اختلفا في التنجيم أو جعل
(٦٧٣)