(وحيث جاز) للسيد أو وكيله (الفسخ لم يحتج) الفسخ (إلى حكم حاكم) لأنه مجمع عليه أشبه الرد بالعيب قاله في الكافي (وليس للعبد فسخها) أي الكتابة بحال قال في المبدع بغير خلاف نعلمه. قال في المغني: لأنها سبب الحرية وفيها حق معلق وفي فسخها إبطال لذلك الحق (ولقادر على الكسب تعجيز نفسه) بترك التكسب لأن معظم المقصود من الكتابة تخليصه من الرق فإذا لم يرد ذلك لم يجبر عليه (إن لم يملك) المكاتب (وفاء) لمال الكتابة (فإن ملكه) لم يملك تعجيز نفسه و (أجبر على وفائه ثم عتق) (1) لأن سبب الحرية وهو الأداء حاصل يمكنه فعله من غير كلفة، والحرية حق لله تعالى، فلا يملك إبطالها مع حصول سببها بخلاف ما إذا لم يملك وفاء فإن السبب غير حاصل وعليه في السعي كلفة ومشقة (ويجوز فسخها) أي الكتابة (باتفاقهما) (2) أي السيد والمكاتب بأن تقايلا أحكامها قياسا على البيع قاله في الفروع ويتوجه أن لا يجوز لحق الله تعالى اه. قلت: ويؤيده ما فيها من معنى التعليق (ويجب على سيده) أي المكاتب (ولو كان العبد المكاتب ذميا أن يؤتيه ربع مال الكتابة) (3) أما وجوب الايتاء من غير تقدير فلقوله تعالى: * (وآتوهم من مال الله الذي آتاكم) * [النور: 33]. وظاهر الامر الوجوب. وأما كونه ربع مال الكتابة. فلما روى أبو بكر بإسناده عن علي عن النبي (ص) في قوله تعالى: * (وآتوهم من مال الله الذي آتاكم) * قال ربع الكتابة وروي موقوفا عنه. فإن قيل: إنه ورد غير مقدر؟ فجوابه أن السنة بينته وقدرته كالزكاة وفارقت الكتابة في ذلك سائر العقود لأن القصد بها رفق المكاتب بخلاف غيرها ف (- إن شاء) السيد (وضعه) أي الربع (عنه) أي المكاتب (من أول الكتابة) أي من أول أنجمها (أو) وضعه عنه (من أثنائها، وإن شاء قبضه) أي الربع منه (ثم دفعه إليه) لأن الله تعالى نص على الدفع إليه فنبه به على الوضع لكونه أنفع من الدفع لتحقق النفع به في الكتابة (والوضع عنه أفضل) من الدفع إليه بعد لما تقدم من أنه أنفع (وإن مات السيد قبل الايتاء) لربع مال الكتابة بعد أدائه (فهو) أي الربع (دين في تركته) يحاصص به غرماءه لأنه حق لآدمي فلم يسقط بالموت كسائر الحقوق (فإن أعطاه) أي الربع المكاتب (السيد من جنس مال الكتابة) من غيره (لزمه) أي المكاتب (قبوله) لأنه لا فرق في المعنى
(٦٧٠)