المكاتب (المال إلى الموصى إليه) بقبضه (برئ) من عهدته (وعتق) لأنه أدى ما عليه من كتابته لمستحق قبضه أشبه الأداء إلى ولي سيده، (وإن أبرأه) أي أبرأ الموصى إليه بقبض مال الكتابة ليفرقه للمساكين المكاتب (منه) أي من مال الكتابة (لم يبرأ) المكاتب (لأن الحق لغيره) فلا يصح أن يبرأ منه ولم يعتق، (وإن دفعه المكاتب إلى المساكين لم يبرأ) منه (ولم يعتق لأن التعيين. إلى الموصى إليه) بقبضه فلا يفتات عليه (وإن وصى) السيد (بدفع المال) الذي على مكاتبه (إلى غرمائه تعين القضاء منه كما لو وصى به عطية لهم) أي لغرمائه لا في مقابلة الدين (فإن كان) السيد (إنما وصى بقضاء ديونه مطلقا) ولم يقيد بكونها من دين الكتابة (كان على المكاتب أن يجمع بين الورثة والوصي بقضاء الدين) إن كان (ويدفعه) أي ما عليه من المال (إليهم) أي الورثة (بحضرته) أي الوصي (لأن المال للورثة ولهم قضاء الدين منه ومن غيره) فلهم ولاية قبضه (وللوصي في قضاء الدين حق، لأن له) أي الوصي (منعهم) أي الورثة (من التصرف) في التركة (قبل قضاء الدين) فلذلك اعتبر حضوره (وتقدم في باب الموصى له الوصية للمكاتب بمال الكتابة) مفصلة (ولا يملك أحدهما) أي السيد والمكاتب (فسخها) أي الكتابة كسائر العقود اللازمة (إلا السيد له الفسخ إذا حل نجم فلم يؤده المكاتب ولو لم يقل قد عجزت) (1) لأن مال الكتابة حق للسيد، فكان له الفسخ بالعجز عنه كما لو أعسر المشتري ببعض ثمن البيع قبل قبضه (وإذا حل النجم وماله) أي المكاتب (حاضر عنده طولب به ولم يجز الفسخ قبل الطلب) لأن الكتابة عقد لازم، ولم يتعذر على السيد الوصول للعوض (فإن طلب) السيد (منه) أي المكاتب ما حل عليه (فذكر) المكاتب (أنه) أي ماله (غائب عن المجلس في ناحية من نواحي البلد أو قريب منه لم يجز الفسخ)
(٦٦٨)