أحبلها) أي أحبل السيد بنت مكاتبته (صارت أم ولد له) كأمها لأنه أحبلها بحر في ملكه (والولد) له (حر يلحقه نسبه) لشبهة الملك (ولا تجب عليه) أي على السيد الذي أولد بنت مكاتبته (قيمتها) أي قيمة بنت مكاتبته لأن أمها لا تملكها ولا قيمة ولدها لأنها وضعته في ملكه (وليس له وطئ جارية لمكاتبته ولا) وطئ (مكاتبته أي مكاتبته مكاتبة لأن ملكهما للمكاتب بدليل صحة تصرفه فيهما (فإن فعل) بأن وطئ جارية مكاتبه أو مكاتبته (أثم وعزر ولا حد) لشبهة الملك لأنه مالك المالك، فهو مالك بواسطة (وعليه) بوطئه لها (مهرها لسيدها) الذي هو المكاتب لأنه عوض منفعتها وهي له، فكذا عوضهما (وولده) أي السيد (منها) أي من جارية مكاتبه أو مكاتبته (حر يلحقه نسبه) لشبهة الملك (وتصير أم ولد له) لما تقدم (وعليه قيمتها لسيدها) لأنه فوتها عليه إذ الاستيلاد كالاتلاف (ولا يجب عليه قيمة الولد) (1) من أمة مكاتبه أو مكاتبته لأن ولد السيد كجزء منه فلا يجب عليه أن يدفع قيمته لرقيقه ولأنه انعقد حرا (ولو كاتب اثنان جاريتهما ثم وطئها أحدهما أدب فوق أدب الواطئ المكاتبة الخالصة) له لأنها تحرم عليه من حيث كونها مكاتبة ومن حيث كونها مشتركة، بخلاف المكاتبة الخالصة (وعليه لها مهر مثلها) لأن منفعة البضع لها فإذا تلفت بالوطئ لزم متلفهما بدلها وهو المهر (فإن وطئاها) أي الشريكان (فلها على كل واحد منهما مهر) (2) لما تقدم (فإن كانت) المكاتبة (بكرا فعلى) الواطئ (الأول مهر بكر وعلى) الواطئ (الآخر مهر ثيب) باعتبار الحال التي وطئ كل واحد عليها (وإن أولدها أحدهما فولده حر) يلحقه نسبه لشبهة الملك (وتصير أم ولد له) لأنها علقت بحر في شئ يملك بعضه وذلك موجب للسراية لأن الاستيلاد أقوى من العتق بدليل صحته من المجنون وينفذ من جارية ابنه ومن رأس المال في المرض (و) تصير أيضا (مكاتبة له) بمعنى أنها باقية على كتابتها في نصيبه وينتقل إليه نصيب شريكه على كتابته (كما لو اشترى نصفها من شريكه وعليه) أي المستولد (له نصف قيمتها مكاتبة له) أي لشريكه (لأنه أتلفها عليه. فإن كان) المستولد (موسرا)
(٦٦٣)