النكاح الفاسد (ومتى أدى) السيد الواطئ لمكاتبته أو لأمتها (مهر وطئ) ثم أعاده (لزمه مهر ما بعده) أي بعد الوطئ الذي أدى مهره لأن الأداء قد قطع حكم الوطئ (فإن أولدها) أي أولد السيد مكاتبته (سواء وطئها بشرط أو لا) صارت أم ولد لأنها أمة له ما بقي عليها درهم (أو أولد أمته ثم كاتبها صارت أم ولد له) (1) أي بقيت على كونها أم ولد له مع كونها مكاتبته لأن كلا من الاستيلاد والكتابة سبب للعتق فلا يتنافيان وولدها من غير سيدها بعد استيلادها تابع لها (وولده) أي السيد من مكاتبته (حر) لأنه من أمته (فإن أدت) المكاتبة المستولدة (عتقت) بالأداء (وكسبها لها) كما لو لم تكن مستولدة، (وإن مات) سيدها (ولم تؤد) أي قبل أن تؤدي جميع ما كوتبت عليه (أو عجزت) عن أداء ما كوتبت عليه أو أعيدت للرق (عتقت بموته) لأنها أم ولده كما لو لم تكن كوتبت (وسقط ما بقي عليها من كتابتها) (2) لفوات محل الكتابة بالعتق (وما في يدها) أي المكاتبة التي عتقت بالاستيلاد (لورثته) أي ورثة السيد (ولو مات) السيد (قبل عجزها) عن أداء ما كوتبت عليه لأنها عتقت بغير أداء وتقدم في التدبير (وكذا الحكم فيما إذا أعتق المكاتب سيده) ولو قبل عجزه فإن ما بيده يكون لعبده وتقدم (ولا يملك السيد إجبار مكاتبته) على التزويج لأن منافعها ملك لها لا له (ولا) يملك السيد إجبار (ابنتها) أي ابنة مكاتبته على التزويج (ولا) يملك أيضا إجبار (أمتها على التزويج) لأنه ليس مالكا لمنافعها كما لا يؤجر هن (وليس لواحدة منهن) أي من المكاتبة وابنتها وأمتها (التزويج بلا إذنه) لأن حقه لم ينقطع عنهن لأنها ربما عجزت فيعدن إلى ملكه (وليس له) أي السيد (وطئ بنت مكاتبته ولو بشرط) لأن حكم الكتابة ثبت فيها تبعا، ولم يكن وطؤها مباحا حال العقد فاشترطه (فإن فعل) بأن وطئ بنت مكاتبته (فلا حد عليه) لأنها مملوكته وربما عجزت أمها فعادت لملكه، والحدود تدرأ بالشبهات (ويأثم) بوطئه لابنة مكاتبته لما تقدم (ويعزر) عليه (ولها) أي لبنت المكاتبة (المهر) بوطئه لها (حكمه حكم كسبها يكون لامها) (3) تستعين به في كتابتها لأنه بدل منفعة بضعها كأجرة خدمتها (فإن
(٦٦٢)