شئ، فعلى هذا لو خرج نصفه من الثلث عتق نصفه وسقط نصف الكتابة وبقي نصفه، والذي يحسب من الثلث إنما هو قيمة المدبر وقت موت سيده، لأن المدبر مكاتبا لو لم يكن لاعتبرت قيمته، (وإن دبر أم ولده لم يصح) التدبير (إذ لا فائدة فيه) لأن الولد لم يعتق بالموت مطلقا بخلاف التدبير (وإذا عتق) المدبر الذي كاتبه سيده (بالكتابة كان ما في يده له) أي العتيق، لأنه كان له قبل العتق فيكون له بعد العتق، كما لو لم يكن مدبرا (وإن عتق بالتدبير مع العجز عن أداء مال الكتابة) أو مع القدرة عليه كما يأتي (كان ما في يده للورثة) لأنه كان للسيد قبل العتق فيكون لورثته بعد العتق كما لو لم يكن مكاتبا وبطلت الكتابة (لا كسبه) فلا يكون لورثة سيده، بل للعتيق كأم الولد. وقوله (لأن كسب المدبر في حياة سيده لسيده) تعليل لما تقدم من أن ما في يده للورثة إذا عتق بالتدبير (و) كسبه (بعدها) أي بعد حياة السيد (له) أي للمدبر نفسه لأنه حر (وإن مات السيد قبل العجز و) قبل (أداء) المدبر الذي كاتبه (جميع الكتابة عتق بالتدبير) إن خرج من الثلث كما تقدم (وما في يده للورثة أيضا) لما تقدم وأم الولد إذا كاتبها سيدها ومات قبل الأداء تعتق بموته مطلقا وسقط ما عليها في مال الكتابة وما بيدها لورثة السيد (وإذا دبر شركا له في عبد) أو أمة (لم يسر التدبير إلى نصيب شريكه ولو) كان (موسرا) لأن التدبير تعليق للعتق بصفة فلم يسر كتعليقه بدخول الدار، ويفارق الاستيلاد، فإنه آكد كما تقدم (فإن مات المدبر) بكسر الباء (عتق نصيبه إن خرج من الثلث) بالتدبير (وإن) أي ولو (لم يف نصيبه بقيمة حصة شريكه وإن كان) ثلثه (يفي) بقيمة حصة شريكه (سرى) العتق (في بقيته) فيعتق جميعه (ويعطي لشريكه قيمة حصته) (1) من الشركة (وتقدم آخر الباب قبله وإن عتق الشريك) الذي لم يدبر (نصيبه قبل موت السيد المدبر) بكسر الباء (وهو) أي المعتق (موسر) بقيمة نصيب شريكه (عتق) نصيبه (وسرى) العتق (إلى نصيب شريكه وغرم قيمته) أي النصيب (لسيده) (2) لحديث ابن عمر السابق في سراية العتق، (وإن دبر كل واحد) فمات واحد منهما أي الشريكين (نصيبه) من
(٦٤٤)