كاتب السيد عبده المميز صح) (1) العقد لأنه يصح تصرفه وبيعه بإذن وليه، فصحت كتابته كالمكلف، لأن تعاطي السيد العقد معه إذن له في قبوله و (لا) يصح أن يكاتب رقيقا (مجنونا أو طفلا غير مميز) لأن قبولهما غير معتد به (فإن فعل) بأن كاتب مجنونا أو طفلا (لم يعتقا بالأداء) لبطلان الكتابة (بل) يعتقان (بتعليق العتق به) أي بالأداء (إن كان التعليق صريحا) بأن قال في العقد: ومتى أديت ذلك ونحوه فأنت حر (وإلا) بأن لم يكن التعليق صريحا (فلا) عتق لعدم ما يقتضيه (وتصح كتابة الذمي عبده) كالمسلم (فإن أسلما) أي السيد وعبده (أو) أسلم (أحدهما أو) لم يسلما ولكن (ترافعا إلينا أمضينا العقد، إن كان موافقا للشرع) (2) لقوله تعالى: * (فاحكم بينهم بما أنزل الله) * [المائدة: 48]. (وإن كانت) الكتابة (فاسدة، مثل أن يكون العوض خمرا ونحوه) كخنزير (وقد تقابضاه في الكفر أمضيناه أيضا وحصل العتق سواء ترافعا) إلينا (قبل الاسلام أو بعده) (3) للزومه بالتقابض (وإن تقابضاه في الاسلام فهي كتابة فاسدة. ويأتي حكمها إن شاء الله) تعالى آخر الباب، (وإن ترافعا قبل قبضه) أي الخمر ونحوه (أبطلنا الكتابة) كسائر عقودهم الفاسدة إذا ترافعا إلينا قبل التقابض (وتصح كتابة الحربي) لرقيقه (في دار الحرب ودار الاسلام) ككتابة الذمي وسائر عقوده (فإن دخلا مستأمنين إلينا لم يتعرض الحاكم لهما إلا أن يترافعا إليه) (4) أي الحاكم فإن ترافعا إليه (فإن كانت) الكتابة (صحيحة ألزمهما حكمها وإن جاءا) دار الاسلام (وقد قهر أحد صاحبه بطلت الكتابة لأن دار الحرب دار قهر وإباحة. فمن قهر صاحبه ولو حرا قهر حرا أملكه. وإن دخلا) دار الاسلام (من غير قهر ثم قهر أحدهما الآخر في دار
(٦٤٨)