و (تكون رهنا مكانه) إلى حلول الدين وإن كان حالا وفي دينه (وإن غير التدبير فكان مطلقا) بأن كان قال له: أنت مدبر (فجعله مقيدا) بأن قال له: إن مت في مرضي هذا أو بلدي هذا ونحوه فأنت حر (لم يصح التقييد) لأنه رجوع من الاطلاق الأول فهو كالرجوع من التدبير، وكذا لو قال لمدبره بعد تدبيره: إن أديت إلى ورثتي كذا فأنت حر فهو عن التدبير، فلا يصح (وإن كان) التدبير (مقيدا فأطلقه) بأن قال له أولا: أنت حر إن مت في مرضي هذا ثم قال له أنت مدبر (صح لأنه زيادة) فلا يمنع منه (وإن ارتد المدبر ولحق بدار حرب لم يبطل تدبيره) لأن ردته لا تنافيه (فإن سباه المسلمون) وعلموا سيده (لم يملكوه ويرد إلى سيده إن علم به قبل قسمة) كسائر أموال المسلمين المأخوذة منهم (ويستتاب) المدبر المرتد ثلاثة أيام (فإن تاب) لم يقتل (وإلا) بأن لم يتب ومضت الثلاثة أيام (قتل) لردته (وإن لم يعلم به) أي السيد المدبر المأخوذ من الكفار (حتى قسم) المدبر، ملكه من وقع في قسمه (فإن اختار سيده أخذه بالثمن الذي حسب به على آخذه به أخذه) أي بالثمن وكذا لو أخذ منهم بشراء (وإن لم يختر) سيده (آخذه) بثمنه (بطل تدبيره) بمعنى أنه لو مات السيد هو في ملك الآخذ له لم يعتق، كما لو انتقل الملك فيه عن سيده ببيع أو هبة (ومتى عاد) المدبر (إلى سيده بوجه من الوجوه) من بيع أو هبة أو إرث ونحوه (عاد تدبيره) بحيث إنه متى مات سيده وهو في ملكه عتق بشرطه بالتدبير السابق لعود الصفة، كما في العتق المعلق والطلاق، (وإن مات سيده) أي سيد المدبر المرتد وهو بدار حرب (قبل سبيه عتق) حيث خرج من الثلث لموت سيده وهو باق في ملكه، كما لو لم يلحق بدار حرب (فإن سبي بعده) أي بعد العتق (لم يرد إلى ورثة سيده) لأن الحر لا يورث (لكن يستتاب) ثلاثة أيام (فإن تاب وأسلم صار رقيقا يقسم بين الغانمين) قدمه في الشرح وغيره. وقال القاضي: لا يجوز استرقاقه إذا أسلم. لأن في استرقاقه إبطال ولاء المسلم الذي أعتقه. ولنا أن هذا لا يمنع قتله وإذهاب نفسه وولائه نفسه وولائه فلئلا يمنع ملكه أولى (فإن لم يتب قتل) وجوبا (ولم يجز استرقاقه) كسائر المرتدين (وإن ارتد سيده) أي المدبر (أو دبره) سيده (في ردته) أي السيد (ثم عاد) سيده (إلى الاسلام فالتدبير بحاله) فإذا مات سيده عتق إن خرج من الثلث (وإن
(٦٤١)