إن قرأ (بعضه) (1) لأنه عرفه بأل المقتضية للاستغراق فعاد إلى جميعه. وأما قوله تعالى:
* (فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم) * [النحل: 98]. - الآية ونحوها فإنما حمل على بعضه، بدليل ولان قرينة الحال هنا تقتضي قراءة جميعه، لأن الظاهر أنه أراد ترغيبه في قراءة القرآن فتتعلق الحرية به (إلا إذا قال: إن قرأت قرآنا) فأنت حر بعد موتي فإنه يصير مدبرا بقراءة بعضه لأنه نكرة في سياق الشرط، فيعم أي بعض كان. وليس في لفظه ما يقتضي استيعابه (وإن قال) السيد لرقيقه: (متى شئت) فأنت مدبر (أو) قال له: (إن شئت فأنت مدبر، أو) قال له: (إذا قدم زيد) فأنت مدبر (أو) قال: إذا (جاء رأس الشهر ونحوه فأنت مدبر فشاء) الرقيق (ولو متراخيا) في حياة السيد صار مدبرا (2) (أو قدم زيد في حياة السيد لا بعدها) أو جاء رأس الشهر ونحوه في حياة السيد لا بعدها (صار مدبرا) وعتق بموت سيده لوجود الشرط المعلق عليه، وإن لم يوجد في حياة السيد ووجد بعد موته لم يعتق، لان إطلاق الشرط يقتضي وجوده في الحياة بدليل ما لو علق عليه عتقا منجزا (وإن قال) السيد لرقيقه: (متى شئت بعد موتي فأنت حر أو أي وقت شئت بعد موتي) فأنت حر (لم يصح التعليق ولم يعتق) لأن التدبير تعليق العتق بالموت فلا يمكن حدوثه بعد الموت (وكذا لو قال: إذا مت فأنت حر أو لا) فلا يعتق (أو قال) إذا مت (فأنت حر أو لست بحر) لأنه استفهام لا إعتاق (وإن أبطل التدبير) لم يبطل (أو قال) السيد: (رجعت فيه) أي التدبير لم يبطل (أو جحده) أي التدبير لم يبطل (أو رهن) السيد (المدبر) لم يبطل (أو أوصى) السيد (به) أي بالمدبر لم تصح الوصية لأنه يعتق بالموت وتقدم و (لم يبطل) التدبير (لأنه تعليق العتق على صفة) (3) والتعليق لا يملك إبطاله بخلاف الوصية (فإن مات السيد وهو) أي المدبر (رهن عتق) المدبر إن خرج من الثلث (وأخذ) المرتهن (من تركته قيمته) أي المدبر