قتل) السيد لردته أو غيرها (أو مات) السيد (على ردته لم يعتق) المدبر (وللسيد بيع المدبر ولو) كان (أمة أو) كان البيع (لبيع في غير الدين و) له أيضا (هبته ووقفه) ورهنه ونحوه (1).
قال أبو إسحاق الجوزجاني: صحت أحاديث بيع المدبر باستقامة الطرق ولأنه عتق بصفة.
ويثبت بقول المعتق فلم يمنع البيع كقوله: إن دخلت الدار فأنت حر، ولا يصح قياسه على أم الولد، لأن عتقها ثبت بغير اختيار سيدها، وليس بتبرع. ويكون من جميع المال، والوقف والهبة ونحوها كالبيع (فإن عاد) المدبر بعد بيعه أو هبته ونحوه (إليه) أي إلى السيد بإرث أو فسخ أو عقد (عاد التدبير) (2) لأنه علق عتقه بصفة فإذا باعه ونحوه ثم عاد إليه عادت الصفة كما لو قال: أنت حر إن دخلت الدار فباعه ثم عاد إليه. فإذا باع السيد المدبر ثم عاد إليه ثم مات وهو في ملكه عتق (وإن جنى) المدبر (بيع) أي جاز بيعه في الجناية وتسليمه لوليها بها لأنه قن (وإن) اختار سيده فداءه فله ذلك، فإن فدى (بقي تدبيره) بحاله وصار كأنه لم يجن (وإن بيع بعضه) أي المدبر في الجناية أو غيرها (فباقيه مدبر) (3) بحاله يعتق بموت سيده ويسرى إلى الباقي إن احتمله الثلث (وللسيد وطئ مدبرته وإن لم يشترطه) وطئها حال تدبيرها سواء كان يطؤها قبل تدبيرها أولا. وروي عن ابن عمر أنه دبر أمتين له وكان يطؤهما قال أحمد لا أعلم أحدا كره ذلك غير الزهري، ووجهه أنها مملوكته ولم تشتر نفسها منه فحل له وطؤها، لعموم قوله تعالى: * (أو ما ملكت أيمانكم) * [النساء: 3]. (فإن أولدها) أي أولد السيد مدبرته (بطل تدبيرها) (4) وصارت أم ولد لان الاستيلاد أقوى من التدبير، لأن مقتضاه العتق من رأس المال وإن لم يملك غيره، أو كان عليه دين فيبطل به الأضعف وهو التدبير، كملك الرقبة إذا طرأ النكاح (وله) أي السيد (وطئ أمتها) أي المدبرة (إن لم يكن وطئ أمها) (5) لأن ملك سيدها تام فيها كأمها بخلاف بنت المكاتبة فإنها تتبع أمها وأمها يحرم وطؤها فإن وطئ أمها حرمت البنت لأنها ربيبة دخل بأمها (وما ولدته) مدبرة (من غير سيدها بعد تدبيرها كهي) أي المدبرة (يعتق بموته) أي السيد (سواء كان) ما ولدته بعد التدبير (موجودا حال التعليق أو) موجودا حال (العتق