السيد من الألف لم يعتق) لأنه لا حق له في ذمته حتى يبرئه منه (ولم يبطل التعليق) (1) بالابراء لأنه لغو (فإن خرج) المعلق عتقه على صفة (عن ملكه) أي ملك سيده الذي علق عتقه عليها (قبل وجود الصفة ببيع أو غيره) من هبة وجعالة وأجرة في إجارة ونحوها ووجدت الصفة وهو في ملك الغير (لم يعتق (2) لقوله (ص): لا طلاق ولا عتاق ولا بيع فيما لا يملك ابن آدم ولأنه لا ملك له عليه فلم يعتق كما لو لم يتقدم له عليه ملك (فإن عاد) المعلق عتقه على صفة (إلى ملكه) أي ملك المعلق للعتق (عادت الصفة) (3) فمتى وجدت وهو في ملكه عتق (ولو) كانت (وجدت في حال زوال ملكه) أي المعلق عنه، لأن التعليق والشرط وجدا في ملكه. فأشبه ما لم يتخللهما زوال ملك ولا وجود صفة حال زواله (ويبطل) التعليق (بموت السيد) المعلق لزوال ملكه زوالا غير قابل للعود (وإذا قال) لعبده: (إن دخلت الدار بعد موتي فأنت حر لم يصح) التعليق (ولم يعتق) العبد (بوجود الشرط) لأنه علق عتق على صفة توجد بعد موته وزوال ملكه. فلم تصح كما لو قال: إن دخلت الدار بعد بيعي لك فأنت حر، ولأنه إعتاق له بعد استقرار ملك غيره عليه فلم يعتق به كالمنجز (و) لو قال السيد لعبده (إن دخلت الدار فأنت حر بعد موتي فدخلها في حياة السيد صار مدبرا) لوجود الصفة التي علق عليهما تدبيره (وإن دخلها بعد موته) أي السيد (لم يعتق) العبد. وبطل التعليق لما تقدم (و) إن قال سيد لعبده (أنت حر بعد موتي بشهر صح) كما لو وصى بإعتاقه وكما لو وصى أن تباع سلعته ويتصدق بثمنها (وما كسب) العبد (بعد الموت وقبل وجود الشرط ف) - هو (للورثة) ككسب أم الولد في حياة سيدها (وليس لهم) أي الورثة (التصرف فيه) أي في العبد الذي قال له سيده: أنت حر بعد موتي بشهر (بعد الموت وقبل وجود الشرط ببيع ونحوه) كالموصي بعتقه قبله والموصى به لمعين قبل قبوله (وإن قال) السيد لعبده: (أخدم زيدا سنة بعد موتي ثم أنت حر صح) ذلك. فإذا فعل ذلك وخرج من الثلث
(٦٢٧)