تقدم من أنه (ص) قضى بالدين قبل الوصية. فإن ضاق المال تحاصوا. وتقدم (وما بقي بعد ذلك تنفذ وصاياه) لأجنبي (من ثلثه. إلا أن تجيزها الورثة فتنفذ) وإن زادت على الثلث، أو كانت لوارث (من جميع الباقي. ثم يقسم ما بقي بعد ذلك على ورثته) لقوله تعالى: * (من بعد وصية يوصي بها أو دين) * [النساء: 11]. (وأسباب) جمع سبب، وهو لغة ما يتوصل به لغيره. كالسلم لطلوع السطح. واصطلاحا ما يلزم من وجوده الوجود، ومن عدمه العدم لذاته (التوارث ثلاثة فقط) فلا يرث ولا يورث بغيرها كالموالاة. أي المؤاخاة والمعاقدة، وهي المحالفة. وإسلامه على يديه، وكونهما من أهل ديوان واحد. والتقاط لحديث: إنما الولاء لمن أعتق (1) واختار الشيخ تقي الدين: أنه يورث بها عند عدم الرحم والنكاح والولاء (2). وتبعه في الفائق (رحم وهو القرابة) لقوله تعالى: * (وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله) * [الأنفال: 75] (و) الثاني (نكاح) لقوله تعالى: * (ولكم نصف ما ترك أزواجكم) * [النساء: 12]. الآية (وهو عقد الزوجية الصحيح) سواء دخل أو لا (فلا ميراث في النكاح الفاسد) لأن وجوده كعدمه (و) الثالث (ولاء عتق) فيرث به المعتق. وعصبته من عتيقه. ولا عكس. لحديث: الولاء لحمة كلحمة النسب (3) رواه ابن حبان في صحيحه والحاكم وصححه، شبه الولاء بالنسب والنسب يورث به. فكذا الولاء. ووجه التشبيه: أن السيد أخرج عبده بعتقه إياه من حيز المملوكية التي ساوى بها البهائم إلى حيز المالكية التي ساوى بها الأناسي فأشبه بذلك الولادة التي أخرجت المولود من العدم إلى الوجود (وموانعه) أي التوارث (ثلاثة:
القتل، والرق، واختلاف الدين. وتأتي في أبوابها) مفصلة. وأركانه ثلاثة: وارث، ومورث، وحق موروث. وشروطه ثلاثة: تحقق حياة الوارث أو إلحاقه بالاحياء، وتحقق موت المورث أو إلحاقه بالأموات، والعلم بالجهة المقتضبة للإرث. وتعلم مما يأتي (والنبي (ص) لم يورث، وكانت تركته صدقة) وكذا سائر الأنبياء. لحديث: إنا معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة (4) (والمجمع على توريثهم من الذكور