بين أن يباشر أحدهما) التصرف وحده (أو) يباشره (الغير بإذنهما، ولا يشترط توكيلهما) أي أن يوكل أحدهما الآخر، وإن اختلفا في شئ وقف الامر، حتى يتفقا (وإن مات أحدهما أو جن، أو غاب، أو وجد منه ما يوجب عزله) كسفه، وعزله نفسه (ولم يكن الموصي جعل لكل منهما الانفراد بالتصرف أقام الحاكم مقامه) أي الميت أو المجنون ونحوه (أمينا) ليتصرف مع الآخر (وإن أراد الحاكم أن يكتفي بالباقي منهما، لم يجز له) الاكتفاء به، لان الموصي لم يكتف بأحدهما، فلا يقتصر عليه. إذ الوصية تقطع نظر الحاكم واجتهاده (فإن جعل الموصي لكل منهما الانفراد بالتصرف، أو جعله) أي التصرف (لأحدهما صح تصرفه منفردا) (1). وتقدم (فإن مات أحدهما والحالة هذه) لم يكن للحاكم أن يقيم مقامه (أو خرج) أحدهما (عن أهلية التصرف) والحالة هذه (لم يكن للحاكم أن يقيم مقامه، واكتفى بالباقي) منهما لرضا الموصى به (إلا أن يعجز) الباقي (عن التصرف وحده) فيضم الحاكم إليه أمينا يعاونه (2) (ولو حدث) لأحدهما (عجز لضعف أو كثرة عمل ونحوه، ولم يكن لكل واحد منهما التصرف منفردا، ضم أمين) أي ضم الحاكم أمينا لمن عجز يعاونه. والوصي هو الأول كما تقدم (وإذا اختلف الوصيان) وليسا مستقلين (عند من يجعل المال منهما) بأن طلب كل أن يكون المال تحت يده أو تحت يد الآخر (لم يجعل عند واحد منهما) (3) لعدم رضا الموصي بذلك (ولم يقسم) المال (بينهما) لأن من لوازم الشركة في التصرف الشركة في الحفظ، لأنه مما وصى به فلا يستقل ببعض الحفظ، كما لا يستقل ببعض التصرف (وجعل) المال (في مكان تحت أيديهما) لكل واحد منهما عليه نحو قفل. فإن تعذر ذلك
(٤٨١)