ما لا يسوغ، على ما تقدم في ناظر الوقف (وتصح وصية المنتظر) أي الذي تنتظر أهليته (بأن يجعله وصيا بعد بلوغه أو بعد حضوره من غيبته ونحوها) نحو أن يقول: هو وصي إذا أفاق من جنونه أو زال فسقه أو سفهه أو أسلم ونحوه (و) كذا إن قال: وصيت إلى فلان ف (- إن مات فلان ففلان وصيي أو) قال (وهو وصيي سنة ثم فلان بعدها) أي السنة (فإذا قال:
أوصيت إليك فإذا بلغ ابني فهو وصيي صح) ذلك (فإذا بلغ ابنه صار وصيه ومثله) في الصحة إذا قال: (أوصيت إليك فإذا تاب ابني من فسقه أو صح من مرضه أو اشتغل بالعلم أو صالح أمه أو رشده فهو وصيي صحت) الوصية في الصور كلها (ويصير) المذكور (وصيا عنه بوجود الشرط) للخبر الصحيح أميركم زيد فإن قتل فجعفر فإن قتل فعبد الله بن رواحة والوصية كالتأمير. وإن قال الامام. الخليفة بعدي فلان فإن مات في حياتي أو تغير حاله ففلان صح وكذا في ثالث ورابع لا للثاني وإن قال: فلان ولي عهدي فإن ولي ثم مات ففلان بعده وإن علق ولي أمر ولاية حكم أو وظيفة بشرط شغورها أو غيره فلم يوجد حتى قام غيره مقامه صار الاختيار له (وإذا أوصى إلى واحد، و) أوصى (بعده إلى آخر، فهما وصيان) (1). ولم يكن عزلا للأول، لأن اللفظ لا يدل عليه مطابقة ولا تضمنا، ولا يستلزمه. فإن الجمع ممكن (كما لو أوصى إليهما جميعا في حالة واحدة. إلا أن يقول قد أخرجت الأول) فإن قاله أو نحوه. مما يدل عليه، انعزل لحصول العزل ممن يملكه (وليس لأحدهما) أي الوصيين (الانفراد بالتصرف) لأن الموصي لم يرض إلا بتصرفهما، وانفراد أحدهما يخالف ذلك (إلا أن يجعله) أي التصرف (الموصي لكل منهما) فلكل منهما الانفراد حينئذ، لرضا الموصي بذلك (أو يجعله) أي التصرف (لأحدهما) واليد للآخر (فيصح تصرفه منفردا) (2).
عملا بالوصية (وإذا تصرفا) أي أرادا التصرف (فالظاهر أن المراد) باجتماعهما ليس معناه تلفظهما بصيغ العقود معا. بل (صدوره) أي التصرف (عن رأيهما) واجتهادهما (ثم لا فرق