فيفعله (دون غيره أو) يوصي إليه (بقضاء ديونه أو بالنظر في أمر أطفاله) أو تزويجهم فلا يتجاوزه (وإن جعل لكل واحدة من هذه الخصال وصيا جاز) على ما قال (ويتصرف كل واحد منهم فيما جعل) الموصى (إليه) خاصة لما تقدم (وإذا أوصى إليه بتفرقة ثلثه وقضاء دينه، فأبى الورثة إخراج ثلث ما في أيديهم أو جحدوا ما في أيديهم وأبوا قضاء الدين أو جحدوه وتعذر ثبوتهما قضى) الوصي (الدين باطنا) (1) أي من غير علم الورثة، لأنه تمكن من إنقاذ ما وصي إليه بفعله. فوجب عليه كما لو لم يجحده الورثة، ولأنه لاحق لهم إلا بعد وفاء الدين (وأخرج) الوصي (بقية الثلث) الموصى إليه بتفرقته (مما في يده) لأن حق الموصي لهم بالثلث متعلق بأجزاء التركة، وحق الورثة مؤخر عن الوصية ووفاء الدين فوجب تقديمها، ومحل كونه يجب على الوصي ذلك (إن لم يخف تبعة) أي رجوع الورثة عليه بما دفعه في الدين أو الوصية وينكروهما ولا بينة بهما. فلا يجب عليه ذلك للعذر (ويبرأ مدين باطنا بقضاء دين يعلمه على الميت) (2) فيسقط عن ذمته بقدر ما يقضي عن الميت كما لو دفعه إلى الوصي بقضاء الدين فدفعه في دين الميت إذ لا فرق بينهما سوى توسط الوصي بينهما (ولو ظهر دين يستغرق التركة) لم يضمن الوصي ما صرفه في الوصية (أو جهله موصى له فتصدق) الوصي (بجميع الثلث هو أو حاكم ثم ثبت ذلك) أي الموصى له (لم يضمن) الوصي ولا الحاكم لرب الدين ولا للموصى له بالثلث شيئا لأنه معذور بعدم العلم. وفي الرعاية الكبرى قلت: بل يرجع به لوفاء الدين. وقال ابن نصر الله: لو كان فيها أي التركة عين مستحقة فباعها وتصدق بثمنها ضمنها لتعلق حق صاحبها بعينها بخلاف الدين (ولو أقام الذي له الحق) من دين أو وديعة ونحوها (بينة شهدت بحقه) عند الموصي (لم يشترط الحاكم بل تكفي الشهادة عند الموصي) فله قضاء الحق لأن البينة حجة له. قال ابن أبي المجد في مصنفه: لزمه قضاؤه بدون حضور حاكم على الأصح.
(٤٨٥)