الباب) لأنها طريقة صحيحة موافقة للصواب والقواعد (وإذا خلف ثلاثة بنين وأوصى بمثل نصيب أحدهم إلا ربع المال فخذ مخرج الكسر) المستثنى وهو الربع (أربعة ورد عليه) أي الأربعة (ربعه يكن) المجتمع (خمسة فهو نصيب كل ابن) من الثلاثة (وزد على عدد البنين واحدا) يكن أربعة (واضربه في مخرج الكسر) المستثنى وهو أربعة (يكن) الحاصل (ستة عشر، أعط الموصى له) من ذلك (نصيبا وهو خمسة، واستثن منه ربع المال أربعة يبقى له سهم ولكل ابن خمسة (1)، وإن شئت خصصت كل ابن بربع) المال لأنه مستثنى من النصيب فيعطى كل ابن أربعة من الستة عشر (وقسمت الربع الباقي) وهو أربعة (بينهم) أي البنين (وبينه) أي الموصي له (على أربعة) لكل ابن سهم فيجتمع لكل ابن خمسة وللموصى له سهم وعلى هذا فتعلم انتفاء ورود السؤال وهو أن المثل مع الثلاثة ربع. فكيف يستثنى منه الربع وهو مستغرق؟ لأن الوصية ليست له بالربع بل بمثل نصيب الابن ونصيبه هو ما يستقر له وهو أزيد من ربع المال واستثن من هذا النصيب المستقر ربع المال كما علمت لكن يرد عليه وعلى نظائره مما سبق أن استثناء الأكثر لا يصح على المذهب. وأجاب عنه أبو الخطاب: بأنه ليس من باب الاستثناء وإنما كأنه وصى له بشئ ثم رجع عن بعضه.
وأجاب بعضهم أيضا بأن استثناء الأكثر إنما يمتنع في العدد خاصة. وقد أوضحت ذلك في حاشية المنتهى (وإن قال) الموصي: أوصيت لفلان بمثل نصيب أحد بني الثلاثة (إلا ربع الباقي بعد النصيب فزد على سهام البنين سهما وربعا) ليكون الباقي بعد النصيب من المبلغ الحاصل بعد الضرب ربعا صحيحا (واضربه) أي الحاصل من عدد البنين والمزاد عليه وهو أربعة وربع (في أربعة) مخرج الكسر المستثنى (يكن) حاصل الضرب (سبعة عشر للموصى له سهمان) لأن النصيب خمسة فإذا أسقطها من سبعة عشر بقي اثنا عشر فإذا سقط منها ربعها وهو ثلاثة بقي من النصيب سهمان للوصية (ولكل ابن خمسة (2). و) إن أردت عملها (ب) - طريق (الجبر تأخذ مالا وتدفع منه نصيبا إلى الوصي واستثن منه) أي النصيب (ربع