ختما عليه ودفع إلى أمين القاضي، وإن كانا مستقلين احتمل ذلك واحتمل القسمة ذكره الحارثي (وإن نصب) الموصي (وصيا ونصب) الموصى (عليه ناظرا يرجع الوصي إلى رأيه ولا يتصرف) الوصي (إلا بإذنه جاز). قلت: فإن خالف لم ينفذ تصرفه، لأن الموصي لم يرض برأيه وحده (وإن فسق الوصي انعزل) لوجود المنافي، ولا يعود إلى الأهلية إلا بعقد جديد على ما تقدم في كلامه. وتقدم كلام المنتهى. وكذا منصوب القاضي بخلاف الأب إذا فسق تعود ولايته الأهلية، لأن ولايته عن سبب الأبوة، وهو ثابت، وولاية الوصي والأمين عن الايصاء وتوليه، وقد بطل. فلا بد في العود من مثل ذلك السبب، ثم ما تصرف بعد البطلان مردود، لصدوره من غير أهله. لكن رد الودائع، والغصوب، والعواري، وقضاء الديون التي جنسها في التركة تقع موقعها. لأن المقصود من هذه الأمور: وصولها إلى أهلها، وهو حاصل بذلك وإذا أعيد وكان أتلف مالا. فقياس المذهب براءته بالقبض من نفسه. فإن ذلك ثابت للأب وقد نص من رواية أبي داود: على أن الوصي بمنزلة الأب في كل شئ، إلا في النكاح. قاله الحارثي (وأقام الحاكم مقامه) أي الفاسق (أمينا) (1) ليتصرف (ويصح قبول) الوصي (الايصاء إليه في حياة الموصي) لأنه إذن في التصرف، فصح قبوله بعد العقد. كالوكالة. بخلاف الوصية بالمال، فإنها تمليك في وقت. فلم يصح القبول قبله (و) يصح القبول أيضا (بعد موته) (2) لأنها نوع وصية، فيصح قبولها إذن كوصية المال (فمتى قبل صار وصيا) قال الحارثي: ويقوم فعل التصرف مقام اللفظ. كما في الوكالة قال ابن رجب: هو الأظهر (وله) أي الوصي (عزل نفسه متى شاء مع القدرة والعجز في حياة الموصي وبعد موته، و) في (حضوره وغيبته) (3) لأنه متصرف بالاذن، كالوكيل، ونقل الأثرم وحنبل: له عزل نفسه إن وجد حاكما كما قدمه في المحرر، وقطع به الحارثي لأن العزل تضييع للأمانة وإبطال لحق المسلم، وكذا إن تعذر تنفيذ الحاكم للموصى به لعدم ثبوته عنده أو نحوه، أو غلب على الظن أن الحاكم يسند إلى من ليس بأهل، أو أن الحاكم ظالم. ذكره الحارثي (وللموصي عزله متى شاء) كالموكل (وليس
(٤٨٢)