أهل للعدالة والاستنابة في الحياة. فتأهل للاسناد إليه. وأما أنه لا يلي على ابنه فلا أثر له بدليل المرأة، وكون عبد الغير يتوقف تصرفه على إذن سيده. لا أثر له أيضا بدليل توقف التنفيذ للقدر المجاوز للثلث على إذن الوارث (ولا يقبل) عبد الغير الوصية أي لا يتصرف (إلا بإذن سيده) لأن المنافع له فلا بد من إذنه فيها (ويعتبر وجود هذه الصفات) أي الاسلام والتكليف والرشد والعدالة (عند الوصية إليه) لأنها شروط لصحتها فاعتبر وجودها حالها (و) يعتبر وجود هذه الصفات (عند موت الموصي) (1). لأنه الوقت الذي يملك الموصى إليه التصرف فيه بالايصاء (فإن تغيرت) هذه الصفات (بعد الوصية ثم عادت قبل الموت عاد) الموصى إليه (إلى عمله) لعدم المانع (وإن زالت) هذه الصفات (بعد الموت) انعزل لوجود المنافي (أو) زالت (بعد الوصية ولم تعد قبل الموت انعزل) من الوصية (ولم تعد وصيته) لو عادت الصفات بعد (إلا بعقد جديد) إن أمكن بأن قال الموصي مثلا: إن انعزلت لفقد صفة ثم عدت إليها فأنت وصي. وقال في المنتهى: ومن عاد إلى حاله من عدالة وغيرها عاد إلى عمله (وينعقد الايصاء بقول الموصي: فوضت) إليك كذا (أو وصيت إليك) بكذا (أو) وصيت (إلى زيد بكذا، أو أنت) وصي (أو هو) أي زيد وصي في كذا (أو جعلته) أي زيدا وصي (أو جعلتك وصيي) على كذا (ولا تصح) الوصية (إلى فاسق (2) ولا) إلى (صبي ولو مراهقا ولا إلى مجنون) لأنهم ليسوا أهلا للولاية والأمانة وتقدم (ولا إلى كافر من مسلم ولا إلى سفيه) لما تقدم (ولا نظر لحاكم مع وصي خاص إذا كان) الوصي (كفئا في ذلك) التصرف الذي أسند إليه لأن الوصية تقطع نظر الحاكم لكن له الاعتراض عليه إن فعل
(٤٧٩)