(لزيد ثلاثة ولعمرو اثنان) ولكل ابن خمسة (وإن كان الموصى به لزيد الثلثين) ولعمرو بمثل نصيب ابن (صحت مع الإجازة من ثلاثة) مخرج الثلثين والثلث للتماثل (لزيد سهمان ولعمرو سهم ومع الرد يقسم الثلث بينهما على ثلاثة. وتصح من تسعة) لزيد تسعان ولعمرو تسع ولكل ابن ثلاثة (وإن وصى لرجل بمثل نصيب أحدهما) أي الابنين (و) وصى (لآخر بثلث باقي المال فلصاحب النصيب ثلث المال) كما لو لم يكن معه وصى آخر (وللآخر ثلث الباقي) وهو (تسعان مع الإجازة) فتصح من تسعة، لصاحب النصيب ثلاثة وللآخر تسعان، ولكل ابن تسعان (ومع الرد الثلث) بين الوصيين (على خمسة والباقي للورثة) (1) وتصح من خمسة عشر، لصاحب النصيب ثلاثة وللآخر سهمان ولكل ابن خمسة (وإن كانت وصية الثاني بثلث ما يبقى من النصف ف) - إنها تصح (من ثمانية عشر) لأن مخرج الثلث والنصف ستة وثلثها اثنان فإذا طرحته من نصفها ثلاثة بقي واحد، ولا ثلث له صحيح. فتضرب الستة في مخرج الثلث يبلغ ثمانية عشر (لصاحب النصيب الثلث ستة وللآخر ثلث ما بقي من النصف) والباقي منه ثلاثة وثلثها (سهم، يبقى أحد عشر للابنين) لا تنقسم عليهما، فتضرب اثنين في ثمانية عشر (وتصح) المسألة (من ستة وثلاثين لصاحب النصيب اثنا عشر وللآخر سهمان، ولكل ابن أحد عشر إن أجاز إليهما ومع الرد الثلث) بين الوصيين (على سبعة وتصح
(٤٧٣)