أي الورثة (نسمة بخمسمائة لزمهم عتق) نسمة (أخرى بخمسمائة) حيث احتمل الثلث الألف استدراكا لباقي الواجب (وإن قال) الموصي: أعتقوا (أربعة) أعبد (بكذا) كخمسمائة (جاز الفضل بينهم) بأن يشتري واحد بمائة وآخر بمائتين وآخر بمائة وعشرين وآخر بثمانين لان لفظه يحتمل ذلك (ما لم يسم) الموصي (ثمنا معلوما) لكل واحدة منهم فيتعين على ما قاله (وتصح) الوصية (للحمل) لأنه يرث وهي في معنى الإرث من جهة الانتقال عن الميت مجانا (إن كان موجودا حال الوصية) (1) لأنها تمليك فلا تصح لمعدوم (بأن تضعه حيا لأقل من ستة أشهر من حين الوصية فراشا كانت لزوج أو سيد أو بائنا) لأن أقل مدة الحمل ستة أشهر كما يأتي فإذا وضعته لأقل منها وعاش لزم أن يكون موجودا حينها (أو) تضعه (لأقل من أربع سنين إن لم تكن فراشا أو كانت فراشا لزوج أو سيد إلا أنه لا يطؤها لكونه غائبا في بلد بعيد أو مريضا مرضا يمنع الوطئ أو كان أسيرا أو محبوسا أو علم الورثة أنه لم يطأها أو أقروا) إقرارا (بذلك) (2) للحاقه بأبيه والوجود لازم له، فوجب ترتب الاستحقاق ووطئ الشبهة نادر وتقدير الزنا إساءة ظن بمسلم والأصيل عدمها فإن وضعته لأكثر من أربع سنين لم يستحق لاستحالة الوجود حين الوصية.
تنبيه: قوله: أو أقروا صوابه: وأقروا لأن علمهم مع عدم إقرارهم به لا وصول إلى الاطلاع عليه (ويثبت الملك له) أي الحمل (من حين قبول الولي) الوصية (له) أي للحمل (بعد موت الموصي) هذا أحد قولي ابن عقيل وقال تارة أخرى تبعا لشيخه القاضي: إن الوصية له تعليق على خروجه حيا والوصية قابلة للتعليق بخلاف الهبة انتهى. ومقتضاه أن الملك إنما يثبت بعد الولادة قال الحارثي: وقبول الولي يعتبر بعد الولادة لا قبل، لأن أهلية الملك إنما تثبت حينئذ، (وإن انفصل) الحمل الموصى له (ميتا بطلت الوصية) لانتفاء أهلية الملك ولا فرق بين موته بجناية جان وغيرها لانتفاء إرثه (ولو وصى لحمل امرأة من زوجها أو سيدها صحت الوصية له إن لحق) له (به) أي بالزوج أو السيد (وإن كان) الحمل (منفيا