وتركها والتفريط فيها تضييع لها (إلا أن يكون) الملتقط (ردها بإذن الإمام، أو نائبه) إلى موضعه، فلا يضمنها، لأن للامام نظرا في المال الذي لا يعلم مالكه، وكذا لو التقطها ودفعها للامام أو نائبه (1) (ولو) كان الملتقط (ممتنعا) من صغار السباع، ورده إلى مكان بإذن الإمام أو نائبه، فإنه يبرأ من ضمانها (كما تقدم، وإن ضاعت اللقطة من ملتقطها في حول التعريف بغير تفريط) منه، (فلا ضمان عليه) لأنها أمانة في يده فلم يضمنها، كالوديعة، (فإن) ضاعت منه ف (التقطها آخر فعلم) الثاني (أنها ضاعت من الأول فعليه) أي الثاني (ردها إليه) أي الأول. لأنه قد ثبت له حق التمول وولاية التعريف والحفظ، فلا يزول ذلك بالضياع، (فإن لم يعلم الثاني بالحال حتى عرفها حولا ملكها) لأن سبب الملك وجد منه من غير عدوان، (ولا يملك الأول انتزاعها منه) لأن الملك مقدم على حق التملك، (فإذا جاء صاحبها أخذها من الثاني، وليس له مطالبة الأول) لأنه لم يفرط، (وإن علم الثاني بالأول فردها إليه فأبى) الأول (أخذها، وقال) للثاني: (عرفها أنت. فعرفها) الثاني حولا (ملكها أيضا) لأن الأول ترك حقه فسقط، (وإن قال) الأول للثاني: (عرفها وتكون ملكا لي. ففعل) الثاني (فهو نائبه في التعريف، ويملكها الأول) لأنه وكله في التعريف. فصح. كما لو كانت بيد الأول (وإن قال) الأول للثاني (عرفها وتكون بيننا، ففعل) أي عرفها (صح أيضا، وكانت بينهما) لأنه أسقط حقه من نصفها، ووكله في الباقي، (وإن غصبها غاصب من الملتقط، وعرفها) الغاصب (لم يملكها) لأنه متعد بأخذها، ولم يوجد منه سبب تملكها، فإن الالتقاط من جملة السبب، ولم يوجد منه، بخلاف ما لو التقطها ثان، فإنه وجد منه الالتقاط (واللقطة) التي أبيح التقاطها، ولم تملك به وهو. القسم الثالث (على ثلاثة أضرب: أحدها حيوان) مأكول، كفصيل وشاة ودجاجة (فيلزمه) أي الملتقط (فعل الأحظ)
(٢٦١)