ألقي خوف الغرق) في البحر فيملكه آخذه لأن مالكه ألقاه باختياره. فأشبه المنبوذ رغبة عنه كما في التنقيح والمنتهى وغيرهما فهو مخالف لما قدمه في إحياء الموات ويحتمل أن المراد التشبيه في تقدم حكمه أو أنه مشبه بالمستثنى. فلا مخالفة وتقدم توضيح ذلك في إحياء الموات وبيان الخلاف فيه. القسم (الثاني: الضوال التي تمتنع من صغار السباع. مثل ثعلب، وذئب، وابن آوى، وولد الأسد) والضوال جمع ضالة وهي اسم حيوان خاصة. ويقال لها الهوامي والهوافي والحوامل وامتناعها إما لكبر جثثها (كإبل، وخيل، وبقر، وبغال، و) إما لطيرانها ك (طيور تمتنع بطيرانها، و) إما بسرعة عدوها ك (ظباء) وإما بنابها (كفهود معلمة) أو قابلة للتعليم، وإلا فليست مالا، كما يعلم مما تقدم في البيع (وك) إبل (حمر) أهلية (وخالف الموفق فيها) فقال: الأولى إلحاقها بالشاة لمساواتها لها في العلة (فهذا القسم غير الآبق يحرم التقاطه) (1) لما تقدم في الحديث من قوله (ص): لما سئل عن ضالة الإبل ما لك ولها. دعها فإن معها حذاءها وسقاءها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها (2) وحذاؤها خفها لأنه لقوته وصلابته يجري مجرى الحذاء وسقاؤها بطنها لأنها تأخذ فيه ماء كثيرا فيبقى معها يمنعها العطش. ولقوله (ص): لا يؤوي الضالة إلا ضال (3) رواه أحمد وغيره. وأما الآبق فيجوز التقاطه صونا له عن اللحوق بدار الحرب وارتداده وسعيه بالفساد. وتقدم (و) هذا القسم (لا يملكه) ملتقطه (بتعريفه) لأنه متعد بأخذه كالغاصب لعدم إذن المالك والشارع سواء كان زمن أمن أو فساد، (وإن أنفق) الملتقط (عليه) أي على ما ذكر في هذا القسم (لم يرجع) على ربه بما أنفقه عليه (لتعديه) بالتقاطه وإمساكه، (فإن تبع شئ منها) أي الضوال المذكورة (دوابه فطرده) فلا ضمان عليه، (أو دخل) شئ منها (داره فأخرجه. فلا ضمان عليه حيث لم يأخذه، ولم تثبت يده عليه، لكن لامام ونائبه فقط) دون غيرهما (أخذ ذلك) أي ما ذكر من الضوال (ليحفظه لربه) لأن لهما نظرا في حفظ مال الغائب وفي أخذها على وجه الحفظ مصلحة لربها لصونها و (لا) يجوز لهما كغيرهما
(٢٥٧)