للموروث فقام وارثه مقامه فيه كسائر حقوقه، (وكذا من ينقله) المتحجر أو وارثه (إليه بغير بيع) فيكون أحق به من غيره، لأن من له الحق أقامه مقامه فيه (وليس له) أي المتحجر أو وارثه أو من انتقل إليه من أحدهما (بيعه) لأنه لم يملكه. وشرط المبيع أن يكون مملوكا (فإن ركب، أي أطعم الزيتون، والخرنوب) بعد أن شفاه وأصلحه (ملكه) لأنه تهيأ بذلك للانتفاع به لما يراد منه. فهو كسوق الماء إلى الأرض الموات، (و) ملك أيضا (حريمه) تبعا له. وتقدم (فإن لم يتم إحياؤه) أي إحياء ما تحجر مما تقدم، (أو طالت لمدة عرفا كنحو ثلاث سنين، قيل له) أي المتحجر: (إما أن تحييه) فتملكه، (أو تتركه) لمن يحييه، (إن حصل متشوف للاحياء) لأنه ضيق على الناس في حق مشترك بينهم. فلم يمكن من ذلك، كما لو وقف في طريق ضيق أو مشرعة ماء أو معدن لا ينتفع ولا يدع غيره ينتفع (فإن طلب) المتحجر (المهلة لعذر أمهل شهرين، أو ثلاثة، أو أقل على ما يراه الحاكم) لأنه يسير، (وإن لم يكن له عذر فلا يمهل) بل يقال له: إما أن تعمر وإما أن ترفع يدك. فإن لم يعمرها كان لغيره عمارتها، (وإن أحياه غيره) أي غير المتحجر (في مدة المهلة، أو قبلها لم يملكه) (1) لمفهوم قوله (ص): من أحيا أرضا ميتة في غير حق مسلم فهي له (2) ولأنه إحياء في حق غيره. فلم يملكه، ولان حق المتحجر أسبق فكان أولى، (و) إن أحياه أحد (بعدها) أي بعد مضي مدة المهلة (ملكه) من أحياه. قال في الانصاف: لا أعلم فيه خلافا انتهى. وذلك لان الأول لا ملك له، وحقه زال بإعراضه حتى مضت مدة الامهال، (ومن نزل عن وظيفة) من إمامة أو خطابة أو تدريس ونحوه (لزيد وهو) أي زيد (لها) أي الوظيفة (أهل لم يتقرر غيره فيها) لتعلق حقه بها، (فإن قرر هو) أي قرره من له الولاية كالناظر تم الامر له، (وإلا) بأن لم
(٢٣٥)