قبل إحيائها كان له إحياؤها، ويملكها بما فيها، لأنه صار أحق بتحجره وإقطاعه فلم يمنع من إتمام حقه (وإن ظهر فيه) أي المحيا من الأرض (عين ماء، أو معدن جار إذا أخذ منه شئ خلفه غيره، كنفط، وقار، أو) ظهر فيها (كلا، أو شجر. فهو أحق به بغير عوض) لأنه لو سبق إلى المباح الذي ليس بأرضه كان أحق به لقوله (ص): من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو له (1) رواه أبو داود. وفي لفظ فهو أحق به فهنا أولى (ولا يملكه) لحديث ابن عباس الناس شركاء في ثلاث في الماء والكلأ والنار (2) رواه الحلال وابن ماجة وزاد وثمنه حرام ولأنها ليست من أجزاء الأرض. فلم تملك بملكها كالكنز (وما فضل من مائه الذي في قرار العين، أو) في قرار (البئر) عن حاجته وحاجة عياله وماشيته وزرعه (لزمه بذله لبهائم غيره إن لم يوجد ماء مباح، ولم يتضرر) رب الأرض (به، سواء، اتصل) موضع الماء (بالمرعى، أو بعد عنه. ويلزم) أيضا (بذله لزرع غيره ما لم يؤذه بالدخول) لحديث أبي هريرة مرفوعا: لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلأ متفق عليه. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: من منع فضل مائه أو فضل كلأه منعه الله فضله يوم القيامة (3) رواه أحمد. ولا يتوعد على ما يحل (فإن آذاه) بالدخول فله منعه. وكذا لو تضرر ببذله أو وجده مباحا غيره، (أو كان له فيه) أي البئر (ماء السماء فيخاف عطشا فلا بأس أن يمنعه) لأنه ملكه بالحيازة فلم يلزمه كسائر أملاكه. بخلاف العد (وكذا لو حازه) أي الماء العد (في إناء) لم يلزمه بذله لغيره لما تقدم، إلا عند الاضطرار بشرطه (وعند الأذى يورد الماشية إليه) أي إلى الماء العد الفاضل عن حاجة رب أرضه (فيجوز لرعاتها سوق فضل الماء إليها) لأن فيه تحصيلا للمقصود بلا مفسدة (ولا يلزمه) أي من وجب عليه بذل الماء (بذل آلة الاستسقاء، كالحبل، والدلو، والبكرة) لأنها تتلف بالاستعمال. أشبهت بقية ماله. لكن إن اضطر بلا ضرر على ربها لزم بذلها. ويأتي في الأطعمة، (وإذا حفر بئرا ب) أرض (موات للسابلة) أي لنفع المجتازين، (فالناس مشتركون في مائها، والحافر لها كأحدهم في السقي، والزرع، والشرب)
(٢٣٠)