قدر مد أغصانها. و) الحريم (في النخل مد جريدها) لحديث أبي سعيد اختصم إلى النبي (ص): في حريم نخلة. فأمر بجريدة من جرائدها فذرعت فكانت سبعة أذرع أو خمسة أذرع.
فقضى بذلك (1) رواه أبو داود (و) حريم (أرض) أحييت (لزرع) قدر (ما يحتاجه) زارعها (لسقيها وربط دوابها، وطرح سبحها، ونحو ذلك) كمصرف مائها عند الاستغناء عنه، لأن ذلك كله من مرافقتها، (وحريم دار من موات حولها مطرح تراب، وكناسة، وثلج، وماء، وميزاب، وممر إلى بابها) لأن هذا كله يرتفق به ساكنها (2) (ولا حريم لدار محفوفة بملك الغير) من كل جانب لأن الحريم من المرافق ولا يرتفق بملك غيره، لأن مالكه أحق به (ويتصرف كل واحد) منهم (في ملكه وينتفع به بحسب ما جرت به العادة. فإن تعدى) العادة (منع) التعدي، عملا بالعادة، (ومن تحجر مواتا) أي شرع في إحيائه من غير أن يتمه (بأن حفر بئرا ولم يصل إلى مائها، أو أدار حول الأرض) التي أراد إحياءها (ترابا، أو أحجارا، أو جدارا صغيرا) لا يمنع ما وراءه (أو سبق إلى شجر مباح كالزيتون، والخرنوب، ونحوهما فشفاه) بالشين المعجمة والفاء أي قطع الأغصان الرديئة لتخلفها أغصان جيدة. كما ذكره في حاشية التنقيح. وأطال فيه وذكرناه في حاشية المنتهى (وأصلحه ولم يركبه، ونحو ذلك) بأن خندق حول الأرض أو حرثها أو أدار حولها شوكا أو نحوه لم يملكه بذلك (أو أقطعه له إمام لم يملكه بذلك) لأن الملك إنما يكون بالاحياء. ولم يوجد (وهو) أي المتحجر (أحق به) (3) لقوله (ص): من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو له (4) رواه أبو داود، (و) كذا (وارثه بعده) يكون أحق به من غيره. لقوله (ص): من ترك حقا أو مالا فهو لورثته (5) ولأنه حق