عنها بالترك بدليل سائر الأملاك (وإن علم ملكه) أي الدارس الخراب (لمعين غير معصوم) بأن كان لكافر لا ذمة له، ولا أمان (فإن كان بدار حرب واندرس كان كموات أصلي يملكه مسلم بإحياء) لأن ملك من لا عصمة له كعدمه، وإن كان بدار إسلام، فالصحيح، أنه لا يملكه بالاحياء، فلا أثر لاحيائه، وإن ملكه بنحو شراء، بأن وكل غير المعصوم معصوما ليشتري له مكانا فاشتراه، ثم ترك حتى درس، وصار مواتا. فالظاهر أنه لا يملك بالاحياء فيكون فيئا بمنزلة ما جلوا عنه خوفا منا، لكن مقتضى التعليل أنه يملك بالاحياء، وظاهره أيضا: أن الذمي لا يملكه بالاحياء، ولعله غير مراد، (وإن كان فيه) أي الخراب (أثر لملك غير جاهلي، كالخراب التي ذهبت أنهارها واندرست آثارها) ولم يعلم الآن لها مالك (ملك بالاحياء) لعموم ما سبق من الاخبار، وسواء كان بدار الاسلام، أو بدار الحرب، (وكذا إن كان) أثر الملك به (جاهليا قديما كديار عاد) وآثار الروم، فيملكه من أحياه (1) لما سبق وروى سعيد في سننه، وأبو عبيدة في الأموال عن طاوس عنه (ص): عادي الأرض لله ولرسوله، ثم هو بعد لكم (2)، (فأما مساكن ثمود فلا تملك فيها لعدم دوام البكاء مع السكنى، ومع (الانتفاع. قاله الحارثي) وظاهر كلام غيره تملك بالاحياء، ونقله في الشرح (3)، بل صرح به في شرح (4) المنتهى عن جمع من الأصحاب، لعموم ما سبق، (ويكره دخول ديارهم) أي ثمود (إلا لباك معتبر، لا يصيبه ما أصابهم) من العذاب للخبر، (أو) كان أثر الملك به جاهليا (قريبا) فيملك بالاحياء، لأن أثر الملك الذي به لا حرمة له أشبه آثار الجاهلي القديم، (أو تردد في جريان الملك عليه) ولم يتحقق ملكه لمعصوم ملك بالاحياء لأن الأصل عدم جريان الملك عليه (ومتى أحيا أرضا ميتة فهي له) أي للمحيي (مسلما كان) المحيي، (أو ذميا) وسواء أحياها (بإذن الإمام، أو) ب (غير إذنه، في دار الاسلام وغيرها) لعموم ما سبق من الاخبار، ولأنهما عين مباحة، فلم يفتقر ملكها إلى إذن الإمام،
(٢٢٦)