بالماشية. ويفتح (وهي الأرض المنفكة عن الاختصاصات أو ملك معصوم) مسلم أو كافر، ويأتي بيان الاختصاصات. والأصل في إحياء الأرض: حديث جابر مرفوعا: من أحيا أرضا ميتة فهي له قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وحديث سعيد بن زيد: من أحيا أرضا ميتة فهي له. وليس لعرق ظالم حق (1) قال الترمذي حديث حسن. وروى مالك في موطئه وأبو داود في سننه مثله. قال ابن عبد البر: هو مسند صحيح متلقى بالقبول عند فقهاء المدينة وغيرهم. قال في المغني (2) والشرح (3): وعامة فقهاء الأمصار على أن الموات يهلك بالاحياء وإن اختلفوا في شروطه، (فإن كان الموات) أي الأرض لخراب الدراسة (لم يجر عليه ملك لاحد، ولم يوجد فيه أثر عمارة. ملك بالاحياء) بغير خلاف بين القائلين بالاحياء قاله في المغني (4)، والشرح (5). نقل أبو المظفر في أرض بين قريتين ليس فيها مزارع ولا عيون وأنهار تزعم كل قرية أنها لهم في حرمهم، فإنها ليست لهؤلاء ولا لهؤلاء، حتى نعلم أنهم أحيوها، فمن أحياها فله. ومعناها نقل ابن القاسم، ويأتي مفهوم قوله: ولم يوجد فيه أثر عمارة، (وإن ملكها من له حرمة) من مسلم، أو ذمي، أو معاهد لم تملك بإحياء، (أو) ملكها من (شك فيه) أله حرمة أم لا (فإن وجد) هو (أو أحد من ورثته لم يملك بإحياء) قال ابن عبد البر: أجمع العلماء على أن ما عرف بملك مالك غير منقطع أنه لا يجوز إحياؤه لاحد غير أربابه انتهى. ومراده: ما ملك بشراء، أو هبة ونحوه بخلاف ما ملك بإحياء، ثم دثر ففيه. خلاف فعندما ملك: يملك بالاحياء (وإن علم) مالكه، (ولم يعقب)، أو لم يكن له ورثة (لم يملك) أيضا بالاحياء. لحديث عائشة ترفعه: من أحيا أرضا ليست لاحد (6) (وأقطعه الامام من شاء) لأنه فئ، (وإن كان) الموات (قد ملك بإحياء، ثم ترك حتى دثر وعاد مواتا لم يملك بإحياء إن كان لمعصوم) لأن ملك المحيي أو لا لم يزل
(٢٢٥)