يتمكن به من الانتفاع بها (1). (ولا يحصل الاحياء بمجرد الحرث والزرع) لأنه لا يراد للبقاء بخلاف الغرس، (ولا) يحصل الاحياء أيضا (بخندق يجعله عليها) أي حول الأرض التي يريد إحياءها، (أو) ب (شوك، وشبهه يحوطها به، ويكون تحجرا) لأن المسافر قد ينزل منزلا ويحوط على رحله بنحو ذلك (وإن حفر) في موات (بئرا عادية) بتشديد الياء نسبة إلى عاد، ولم يرد عادا بعينها. لكن لما كانت عاد في الزمن الأول وكانت لها آثار في الأرض نسب إليها كل قديم. فلذا قال (وهي القديمة التي انطمت وذهب ماؤها، فجدد حفرها، وعمارتها، أو انقطع ماؤها فاستخرجه ملكها وملك حريمها خمسين ذراعا من كل جانب، و) البئر (غير العادية) حريمها (على النصف) من حريم العادية فهو خمسة وعشرون ذراعا من كل جانب (2). لما روى أبو عبيد في الأموال عن سعيد بن المسيب قال: السنة في حريم القليب العادي خمسون ذراعا، والبدئ خمسة وعشرون وروى الخلال والدارقطني نحوه مرفوعا.
وعلم من كلامه: أن البئر التي لها ماء ينتفع به الناس ليس لأحد احتجاره كالمعادن الظاهرة (وحريم عين وقناة) من موات حولها (خمسمائة ذراع). قلت: لعل المراد بذراع اليد، لأنه المتبادر عند الاطلاق (وحريم نهر من حافتيه ما يحتاج) النهر (إليه لطرح كرايته) أي ما يلقى منه طلبا لسرعة جريه (وطريق شاوية) أي قيمه. قال في شرح المنتهى: والكراية والشاي لم أجد لهما أصلا في اللغة بهذا المعنى. ولعلهما مولدتان من قبل أهل الشام (3) (وما يستضر صاحبه بتملكه عليه وإن كثر) وكذا ما يرتفق بدخوله لأنه من مصالحه (وله) أي لصاحب النهر (عمل أحجار طحن على النهر ونحوه، وموضع غرس، وزرع، ونحوهما) قاله في الرعاية.
قال: وإن كان بجنبه مسناة لغيره ارتفق بها في ذلك، أي في تنظيفه ضرورة (وحريم شجرة: