في الحال، ضمنه) الرافع للعمود ونحوه لتعديه (وإن وقع طائر إنسان على جدار فنفره آخر) صاحب الجدار، أو غيره (فطار لم يضمنه) المنفر لأن تنفيره لم يكن سبب فواته. فإنه كان ممتنعا قبل ذلك (وإن رماه) إنسان فقتله (ضمنه) الرامي. (وإن كان في داره) لأنه كان يمكن تنفيره بغير قتله. (وإن قتله) أي الطائر (وهو مار في هواء داره، أو) وهو مار في (هواء دار غيره، ضمنه) لأنه لا يمكن منع الطائر من الهواء، (ولو كانت الدابة المحلولة عقورا وجنت) بعد حلها، أو فتح إصطبلها ونحوه (ضمن) الحال ونحوه (جنايتها) لأنه السبب فيها (1) (كما لو حل سلسلة فهد، أو ساجور كلب فعقرا) فالضمان على الحال. لتسببه. والساجور: خشبة تجعل في عتق الكلب. (وإن أفسدت) الدابة المحلولة (زرع إنسان فكإفساد دابة نفسه) زرع غيره (على ما سيأتي) تفصيله في جنايات البهائم (ولو فتح) إنسان (بثقا) بتقديم الموحدة وهو الجسر الذي يحبس الماء (فأفسد بمائة زرعا، أو بنيانا).
قلت: أو غراسا (ضمن) فاتح البثق ما تلف بسببه.
قلت: وعلى قياسه: لو فات به ري شئ من الأرض التي كانت تروى بسبب سده.
فيضمن فاتحه خراجه. وعلى قياسه: لو فرط من يلي سد البثق فيه فأزاله الماء عند علوه وأتلف شيئا أو فات به ري شئ من الأراضي (كما لو أطلق دابة رموحا من شكال، أي تضرب برجلها) بيان للرموح فيضمن من أطلقها ما تلف بها. (وإن رمى) أي ألقى (الزق الذي بقي بعد حل وكائه قاعدا إنسان آخر اختص الضمان به) أي بالملقي للزق لأنه باشر الاتلاف.
(وإن بقي الطائر) بعد فتح قفصه، (و) بقي (الفرس) بعد حل قيده أو فتح إصطبله (بحالهما فنفرهما آخر ضمنهما المنفر) وحده، لأن سببه أخص. فاختص الضمان به كدافع الواقع في البئر مع حافرها. وكذا لو حل إنسان حيوانا وحرضه آخر فجنى. فإن ضمان جنايته على المحرض، (وإن أتلف وثيقة لا يثبت) المال (إلا بها) وتعذر ثبوته، (ضمنه) متلفها، لأنه تسبب في إضاعته (لا إن دفع) إنسان (مفتاحا إلى لص) فسرق اللص ما في الدار المدفوع مفتاحها