وجاه العدو. ثم يقبل الآخرون الذين لم يصلوا، فيكبرون وراء الامام، فيركع بهم الركعة ويسجد. ثم يسلم، فيقومون فيركعون لأنفسهم الركعة الباقية. ثم يسلمون.
قال ابن عبد البر: هذا الحديث موقوف على سهل في الموطأ، عند جماعة الرواة عن مالك. ومثله لا يقال من جهة الرأي. وقد روى مرفوعا مسندا.
أخرجه البخاري في: 64 - كتاب المغازي، 31 - باب غزوة ذات الرقاع.
ومسلم في: 6 - كتاب صلاة المسافرين، 27 - باب صلاة الخوف، حديث 309.
3 - وحدثني عن مالك، عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان إذا سئل عن صلاة الخوف قال: يتقدم الامام وطائفة من الناس. فيصلى بهم الامام ركعة. وتكون طائفة منهم بينه وبين العدو لم يصلوا. فإذا صلى الذين معه ركعة، استأخروا مكان الذين لم يصلوا، ولا يسلمون.
ويتقدم الذين لم يصلوا فيصلون معه ركعة. ثم ينصرف الامام، وقد صلى ركعتين. فتقوم كل واحدة من الطائفتين. فيصلون لأنفسهم ركعة ركعة. بعد أن ينصرف الامام. فيكون كل واحدة من الطائفتين قد صلوا ركعتين فإن كان خوفا هو أشد من ذلك، صلوا رجالا قياما على أقدامهم. أو ركبانا مستقبلي القبلة. أو غير مستقبليها.
قال مالك: قال نافع لا أرى عبد الله بن عمر حدثه إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أخرجه البخاري في: 65 - كتاب التفسير، 2 سورة البقرة، 44 - باب فإن خفتم فرجالا أو ركبانا.
4 - وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب، أنه قال: ما صلى