الثمن فحصل التفاوت الظاهر وهذا واضح لا إشكال فيه وإنما فهم الفارقي أنه جعل قيمته معيبا تسعين وقيمته بالعوض مائة (قال) فنعلم أن الناقص عشر القيمة فيرجع بعشر الثمن وتوهم أن ذلك لازم لا يتغير ولا شك أنه يمكن أن تكون قيمته معيبا يوم العقد أكثر ويمكن أن تكون قيمته معيبا يوم القبض أقل وإذا فرض تفاوت القيمة بالنسبة إلى الزمانين وجب اعتبار أحدهما لاختلافهما وقول الفارقي في فساد التعليل ففي ما ذكر في كلام الشيخ غنية عنه وعلى الجملة فهذا القول الذي صار إليه الشيخ أبو إسحاق ليس قولا له اخترعه وإنما هو قول مقول عن أئمة المذهب فلا يليق بالمتأخر إظهار شناعة على من اختاره وذكره في تصنيفه فإنه فساد ليس في كتابه شئ أظهر فسادا منه وإنما اللائق به إن كان تكلم على دليله وأورد عليه بما يتوجه عليه من اشكال أو مباحثة أما الحكم عليه بأنه أفسد شئ في كتابه فخطأ محض منه وسوء أدب وممن اختار ما اختاره الشيخ أبو إسحاق (1) والبغوي * (قلت) * وما قاله ابن أبي الدم من وجوب حفظ الأدب صحيح وما قاله المصنف هو بلفظه وحروفه في تعليق القاضي أبى الطيب فلا اختصاص للمصنف به وقد علمت أن الشافعي رحمه الله نص في اختلاف العراقيين على اعتبار يوم القبض قال وقيمتها يوم قبضها المشترى من البائع فلو لم يكن لاختلاف القيمة أثر لما قيد الشافعي بيوم القبض فيجب النظر في اختلاف القيمة وبيان كونه مؤثرا في اختلاف الأرش وما فرضه ابن أبي الدم لعله من اختلاف قيمة المعيب مع تساوى قيمة السليم يوم العقد ويوم القبض والعيب واحد كما مثل به من قطع اليد بعيد لأنه متى كانت قيمة السليم يوم العقد ويوم القبض سواء والعيب واحد والمبيع واحد فكيف تختلف قيمة العيب لكن قد قدمت أمثلة تغنى عن ذلك من جملتها ان تتحد قيمة السليم وتختلف قيمة المعيب لزيادة العين أو نقصانها واستبعاد الشاشي له وقوله إن العيب ينقض من كثير القيمة بالنسبة إلى ما ينقص من قليلها فالكلام عليه من وجهين (أحدهما) ان الشاشي قصر الكلام على اختلاف قيمة السليم المنسوب إليها واتحاد العيب
(٢٦٤)