المنسوب وذلك هو القسم الثاني لذي قدمته وقلت إن كلام المصنف والأصحاب لم يشمله أو أن الأولى فيه عبارة الامام (أما) إذا فرضنا الكلام في القسم الأول وهو أن قيمة السليم سواء ونقصت القيمة بحدوث عيب قبل القبض أو زادت بحدوث صفة فان النسبة تختلف قطعا وهذا هو المراد بما قرره الفارقي في كلامه فغير ذلك التقرير جوابه عن الأصحاب وإن كان في صورة الاعتراض وذلك هو جواب عن المصنف إلا في قوله فلا يجوز أن يقوم على البائع فإنه مشكل وسنزيد الكلام عليه (الوجه الثاني) من الكلام على الشاشي أن الأصحاب وان سكنوا عن قيمة السليم المنسوب إليها فلابد من اعتبارها فان قيمة المعيب زادت أو نقصت منسوبة إليها فالضرورة تحتاج أن يكون ذلك الشئ المنسوب إليه معلوما فان اتحد فذلك وان اختلف فهذا مما قدمت أن الأصحاب سكنوا عنه الا الشيخ أبا حامد وبحث فيه هناك فإذا ثبت اعتبارها وانها قد تختلف فاختلافها مع تعارض السلامة من غير زيادة إنما يكون بحيث الأسعار والرغبات وعند ذلك قد ينقص العيب من قليل القيمة نسبة لا ينقصها من كثيرها وذلك إذا غلا السعر وضاق ذلك الصنف فان الرغبة تشتد فيه ويغتفرون ما به عن عيب ولا يصير الناس يبالون بعيبه كما يبالون به في حال الرفاهية وبعكس ذلك إذا رخصت الأسعار واتسع الصنف وبخست قيمته بحيث يصل إلى السليم منه كل أحد صدت أكثر الناس عن المعيب لقدرتهم على ما هو خير منه وانحطت قيمته عن قيمة السليم بنسبة أكثر مما كانت قبل ذلك هذا هو العرف بين الناس وإن كان ذلك غير منقول ثم إن المسائل التي تفرض في الفقه والفروض المقدرة لا يلزم أن تكون واقعة غالبا بل ولا نادرا بل المقصود أنها ان وجدت كان هذا حكمها فان قال قائل هذا إنما جاء في اختلاف السوق وفرض المسألة فيما إذا كان الاختلاف من جهة حدوث وصف في المبيع (فالجواب) أن الاختلاف في قيمة المعيب سببه حدوث الوصف بزيادة أو نقصان (وأما) الاختلاف في قيمة السلم المنسوب إليها فليس له سبب إلا اختلاف السوق ولابد من اعتبارها (وأما) قول المصنف ولا يجوز أن يقوم على البائع ففي غاية الاشكال وايراد الفارقي عليه قوي وهو كذلك في تعليقة القاضي أبى الطيب وليس بمناسب فيما يظهر لأنا إذا أدخلنا الذي نقص في التقويم قبل الأرش وتضرر المشترى وانتفع البائع فلو قال المشترى لناسبه من هذا الوجه وكان يفسد من وجه آخر لعدم مناسبته لبقية تعليله بأنه مضمون على البائع لكن الجواب عن هذا أن
(٢٦٥)