أبو الطيب في بعض كتبه ثم خط عليه وقد أوضحت وجه فساده وبفساده قال الشاشي الأخير ثم اختار أن تعتبر قيمته حال العقد لأنه موجب للضمان والقبض مقدر له كما في الحكومة في الجناية قال ابن أبي عصرون وهذا يعنى كلام الشاشي رجوع عما اعترف بصحته ورده على غيره ثم لا وجه لما اختاره (وقوله) إن العقد هو الموجب للضمان مسلم لكن بماذا بالثمن أو بالقيمة فلا فائدة في النظر إلى قدرها وإنما جعلت معيار المعرفة المستحق للرجوع به من الثمن فلا تختص بقيمته حالة العقد وأما الجناية على الجزء فإنما اعتبرت حالة الجناية لأنها حالة كمال المجني عليه واعتبرت بعد الجناية لأنها حالة النقصان ليعلم ما نقص من قيمته ولو كان عبدا ثم قال الشاشي معترضا لو كانت قيمته حال العقد تسعين والعيب ينقصه خمسة والخمسين من المائة نصف عشر ومن التسعين أكثر لم تستمر النسبة في المرجوع به ثم أجاب فقال هذا التصوير تحكم لان العيب الواحد ينقص من الكثير القيمة بالنسبة إلى ما ينقصه من قليل القيمة لا سيما والعين على صفة واحدة وإنما التفاوت من جهة السوق قال ابن أبي الدم وأنا أقول في القلب من هذه المسألة وبما قاله هذان الشيخان يعنى الفارقي وابن أبي عصرون حسيكة عظيمة وأنا أفرغ الجهد فيما ذكر عندي فيها نقلا وبحثا إن شاء الله تعالى ثم ذكر ابن أبي الدم بعد ذلك كلام الماوردي والامام والغزالي وحكايتهما مع المراوزة الأقوال الثلاثة قال فاختار الشيخ أبو إسحاق قولا منها وترجيحه لها لا يكون فاسدا ولا غلطا كما ذكره الفارقي بل ما ذكره الفارقي من الايراد والاشكال غلط فان التقويم ما كان لايجاب عين القيمة بل لمعرفة نسبة ما يرجع به من الثمن فالقيمة معيار وإذا كان كذلك فقد ظهر صحتها وإفادتها (وقوله) ان أثر العيب في التنقيص واحد خطأ لأنه إذا كان الثمن فوجده مقطوع اليد يقوم سليما فكانت قيمته يوم العقد ويوم القبض تسعين فان اعتبرنا يوم العقد علم أنه نقص منه خمس قيمته فيرجع بخمس الثمن وإن اعتبرنا قيمة يوم القبض علم أنه نقص عشر قيمته فيرجع بعشر
(٢٦٣)