المنسوبة لا أقل قيمتي السليم المنسوب إليها وذلك في القسم الأول يستقيم فيه ان المعتبر أقل القيمتين والواجب أكثر الامرين ويبقى القسم الثاني مسكوتا عنهما هل يراعى فيهما الاضر بالبائع كما قاله فيقوم بالأكثر أم لا بل يقوم بالأقل دائما كما أطلقه الأصحاب فان ثبت ان نفع المشترى مراعى مطلقا فعبارة الامام في قوله أكثر النقصانين أحسن من قول الباقين أقل القيمتين لان النقصان نسبة والمراد أكثر الامرين نقصانا من السليم وأقل القيمتين راجع إلى القيمة في نفسها لا إلى ما تنقصه من السليم وأيضا في القسم الثاني يصح كلام الامام ونوجب أكثر النقصانين وليس هو باعتبار أقل القيمتين فعبارة الامام مطردة في الأقسام الثلاثة هذا إن كان الحكم مساعدا له على ذلك في جميع الأقسام وأكثر الأصحاب لم يذكروا إلا أقل القيمتين ولم يبينوا ما عدا ذلك وكأنهم رضوا بان القيمة عن السليم سواء واختلف قيمة المعيب بحسب زيادته وصف في ذات المبيع أو نقصان فيه فينسب النقص لأنه من ضمان البائع ولا تنسب الزيادة لأنها حادثة في ملك المشتري والامر المنسوب إليه وهو قيمة السليم لم يتكلموا في حال اختلافها ويحتمل أن يكون المعتبر الأقل مطلقا فإذا اختلفتا معا اعتبرنا أقل قيمتي المعيب ونسبناها إلى أقل قيمتي السليم وحينئذ يصح اطلاق كلام المصنف والأصحاب ولا يصح اطلاق عبارة الامام لما تقدم من المثالين الآخرين في القسم الثالث وكذلك في القسم الثاني فالموافق لاطلاق الأصحاب ذلك ولا يبقى المراعى ضرر البائع مطلقا ولا ضرر المشترى مطلقا ولم أر في ذلك صريحا الا ان في تعليقة الشيخ أبى حامد قال (فاما) وقت تقويمه سليما فهو أنقص الحالين قيمة من حالة العقد أو حالة القبض تقومه في تلك الحالة ثم يقومه وبه العيب وهذا يدل على أن المراد أقل قيمتي السليم المنسوب إليها لا أقل قيمتي المعيب وفى هذه الصورة وهي الثاني الذي ذكرته في ذلك المثال يكون التقويم بأقل القيمتين أنفع للبائع وكذلك كلام الماوردي يفهم منه ما يوافق الشيخ أبا حامد فإنه قال في مسألة الجارية تقويم في أقل الحالتين فإذا قيل قيمتها في
(٢٦٠)