كالتالف فيغرم المشترى قيمته من غير جنسه معيبا بالعيب القديم سليما عن الحادث واختار الغزالي هذا الوجه وايراد صاحب البحر يقتضى ترجيحه وضعفه الامام وغيره وقال الامام انه أبعد الوجوه ونقل المحاملي عن ابن سريج تشبيهه بالمأخوذ على جهة السوم ثم رد عليه بأن المستام بمنزلة المغصوب إذا نقص يلزم أرش نقصانه لا قيمة جميعه (والثالث) الذي حكاه المصنف ثانيا وهو قول صاحب التقريب والداركي واختاره القاضي حسين والامام وغيره أنه يرجع بأرش العيب القديم كسائر الصور والمماثلة في الربوي إنما تشترط في ابتداء العقد والأرش حق وجب بعد ذلك لا يقدح في العقد السابق قال الرافعي رحمه الله (واعلم) أن الوجه الأولى والثاني متفقان على أنه لا يرجع بأرش العيب القديم وأنه يفسخ العقد وإنما اختلافهما في أنه يرد مع أرش النقص أو يمسك ويرد قيمته وأما صاحب الوجه الثالث فقياسه تجويز الرد مع الأرش أيضا كما في سائر الأموال (قلت) وسيأتي بيان من هو الفاسخ عند ابن سريج وبه يتبين أنهما لم يتفقا إلا على أصل الفسخ ويأتي أيضا أن ما قاله الرافعي لم يصر إليه أحد وعلى هذا الوجه إذا أخذ الأرش فقد قيل يجب أن يكون من غير جنس العرض كيلا يلزم ربا الفضل (والأصح) وهو الذي رجحه القاضي حسين والبغوي والرافعي انه يجوز أن يكون من جنسهما لان الجنس لو امتنع اخذه لامتنع أخذ غير الجنس لأنه يكون بيع مال الربا بجنسه مع شئ آخر وذلك من صور مد عجوة وأيضا لان الأرش جزء من الثمن وقد غلط أبو إسحاق العراقي فجعل قول صاحب التقريب وجها رابعا وحكاه مع وجه الداركي بعبارتين متقاربتين ولم يتنبه لاتحادهما ثم تنبه لأمور (أحدها) ان المصنف فرض المسألة في الاناء وكذلك القاضي أبو الطيب فرضها في إبريق وزنه مائة درهم وكذلك الشيخ أبو حامد في التعليقة التي كتبها سليم عنه نقلها عن ابن سريج فيما إذا اشترى إبريقا فضة وزنه مائة درهم وقيمته مائة وعشرون بإبريق من فضة وزنه مائة وقيمته مائة وعشرون وفرضها الشيخ أبو حامد في التعليقة التي أخذها البندنيجي في مصوغ وكذلك الامام والغزالي فيما إذا اشترى حليا وزنه الف بألف وفرضها في الحلى حسن لا اعتراض عليه واما فرض المصنف ومن وافقه في الاناء فان قلنا بجواز اتخاذ أواني الفضة فصحيح أيضا وأما إذا قلنا بتحريم اتخاذها وهو الأصح فان الصنعة فيها غير محترمة فلا يكون الكسر عيبا فيها فلا يمتنع الرد والأرش كما لو لم يحدث شئ فلعل ابن سريج فرع هذا على جواز الاتخاذ وأيضا فذكر الكسر على سبيل المثال والمقصود حدوث عيب في يد المشترى (الثاني) ان المصنف لم يذكر تمام صورة المسألة وهو أن يكون الثمن من جنس الاناء كما فعل ابن سريج والامام بل سكت عن الثمن بالكلية وكذلك القاضي أبو الطيب وكأنهما اكتفيا بشهرة المسألة والعلم بصورتها والمراد إذا
(٢٦٩)