آفة به فقوله كان ما نقص مضمونا عليه يعنى أن العين المبيعة مضمونة على البائع (وقوله) وكان نقصانها من ضمانه يعنى الجزء الفائت من الثمن أو فوات جزء يكون من ضمان البائع كما أن جملة المبيع من ضمانه (وقوله) فلا يجوز أن يقوم على البائع كلام يتناقض في نفسه لأنه إذا كان الناقص ونقصانه مضمونا عليه وجب أن يكون مقوما اما أن لا يقوم عليه لأنه مضمون عليه فهذا كلام يتناقض لا فائدة فيه قال وإن كانت قيمته يوم العقد أقل إلى آخره وهذا أيضا ظاهر الفساد والتناقض لأنه إذا كانت هذه الزيادة حق المشترى لا حق للبائع فيها فيجب تقويمها عليه حتى نوجب عليه قدر ما نقص من فواتها مضمونا إلى قدر الأرش فثبت بذلك بيان فساد التعليل والوضع جميعا هذا كلام الفارقي رحمه الله وزاد ابن معن في حكاية عنه ان معرفة فساد التعليل يحتاج إلى معرفة أمرين (الأول) أن الضمير في قوله لأنه إن كانت قيمته أكثر ثم نقص كان ما نقص مضمونا عليه فكان نقصانها من ضمانه فلا يجوز أن يقوم على البائع إما أن يكون عائدا إلى البائع أو المشترى لا جائز أن يعود إلى المشترى لأنه حصر اعتبار القيمة من يوم العقد إلى يوم القبض ولا يتصور أن يكون في يد المشترى إلا بعد القبض ولو نزلنا جدلا ان الضمير يعود إلى المشترى بطل قوله من حين العقد إلى حين القبض فتعين أن يكون المراد بقوله مضمونا عليه فكان النقصان من ضمان البائع لا غير هذا الأمر الأول (الأمر الثاني) أن المراد بالنقصان تغير أحوال المبيع كحدوث آفة في الثوب أو الدابة لا بغيره لاختلاف القيمة باعتبار نقصان الرغبات وكثرتها وانخفاض الأسواق وارتفاعها وحينئذ قوله فكان نقصانها من ضمانه فلا يجوز أن تقوم على البائع ظاهر التناقض لأنه نقصان جزء كما بيناه من الأمر الثاني وكما أن جملة المبيع من ضمان البائع كذلك جزؤه ولا يمكن أن يعود الضمير إلى المشترى لما بيناه في الأمر الأول هذا كلام ابن معن حاكيا عن الفارقي ولأجل كلام الفارقي هذا قال ابن أبي عصرون انه لا فائدة في اعتبار أقل القيمتين قال في الانتصار ونص الشيخ أبو إسحاق في المهذب على أنه يقوم بأقل القيمتين وكذلك في الحاوي وذكره القاضي
(٢٦٢)