تلك الحال بكرا لا عيب بها مائة قومت بكرا وبها ذلك العيب فإذا قيل تسعون كان ما بين القيمتين العشر فيرجع بعشر الثمن فهذا وجه من الاشكال في هذه المسألة قد انحل بحمد الله تعالى وتبين بحمد الله ان المراد أقل قيمتي السليم وليس المراد قيمتي المعيب كما ظنه ابن الرفعة وغيره ولا يجب أن يكون المراعى هو الاضر بالبائع مطلقا كما قاله الامام وهذا الذي لحظه أبو حامد هو الصحيح فان المنسوب إليه هو القيمة والمنسوب هو العيب الموجود قبل العقد وبعده إلى القبض ما لم يطلع البائع عليه فلا وجه لاعتبار اختلافه وإنما المنسوب إليه هو المعتبر وهو قد يقل وقد يكثر وهذا الذي قاله الشيخ أبو حامد يعين معنى قول المصنف فلا يجوز أن يقوم على البائع وانه صحيح وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى (وأما) ما يختص بالصفة فنذكره في ضمن فائدة (فائدة) قال الفارقي في كلامه على المهذب هذه المسألة يعنى مسألة الكتاب التي ذكرها المصنف فاسدة الوضع والأصل وفاسدة التعليل وليس لنا في الكتاب مسألة أظهر فسادا منها (أما) فساد وضعها فإنه يعتبر تقويمه بأقل القيمتين على ما ذكر وإنما يكون هذا الاعتبار صحيحا ومفيدا إذا كان الأرش اسقاط جزء من قيمة المبيع وليس الامر كذلك وإنما نحن نسقط من الثمن جزءا يقدر نسبة فوائد ما ينقص من قيمته بالعيب مثلا إذا اشترى عبدا بمائة فوجده مقطوع اليد فانا نقومه صحيحا بمائة ومقطوعا بتسعين ونعلم أنه قد سقط عشر الأصل فيسقط في مقابله عشر الثمن ولا فرق بين أن تكون قيمته مائة أو ألفا أو عشرة فان اثر العيب في التنقيص واحد فإنه إذا كان اثر العيب في تنقيص عشرة من مائة نقص من الألف مائة ومن العشرة دينار فنسبة كل واحد من هذه إلى أصله بالعشر فيقسط في مقابله الثمن وعشر الثمن لا يتفاوت على جميع الأحوال وإنما يتفاوت عشر القيمة ونحن إنما نوجب عشر الثمن ولا مبالاة باختلاف عشر القيمة وأكثرها * بيان فساد التعليل ان حصر اعتبار القيمة من حال العقد إلى حال القبض فعرفنا ان النقصان في يد البائع وليس يريد نقصان القيمة باختلاف الرغبات وكثرة المبتاع وقلته وإنما يريد فوائد المبتاع كهزال الدابة وتغيير الثوب أو حدوث
(٢٦١)