أبي حنيفة أو بامتناع ردها ولا يرجع بشئ كمذهب الحسن وعمر بن عبد العزيز أو يردها ويرد معها شيئا كمذهب الباقين * فاما من يقول يردها ورد شئ معها فالوجه تأخير الكلام عليه وتقديم الكلام على المذهبين عليه الأولين الثالث يشارك الثاني في القول بامتناع الرد عليهما في ذلك واحد فليجعل الكلام في جواز الرد وامتناعه ومعتمدنا في ذلك أن وطئ السيب شئ لا ينقص من عينها ولا من قيمتها ولا يتضمن الرضا بعينها فوجب أن لا يمنع من ردها بالاستخدام وقولنا لا ينقص من عينها احتراز من قطع الطرف ومن قيمتها احتراز من حدوث عيب في يد المشترى وقلنا ولا يتضمن الرضا بعينها احتراز من وطئها بعد العلم بعيبها وغير ذلك مما يوجب الرضا وهذا الدليل الذي ذكره المصنف واستدلال الشافعي رضي الله عنه بأن الوطئ أقل ضررا من الخدمة يعنى أن الوطئ يمتع ويلذ ويطرب والخدمة تلذ وتزيب وتتعب فإذا لم تمنع الخدمة من الرد فالوطئ أولى أن لا يمنع فهذا الدليل هو الأول لكن بقياس الأولى وأيضا بالقياس على وطئ الزوج وقد اتفقوا على أنه لا يمنع الرد ولذلك إذا أكرهها انسان على الوطئ فإن كان وطئ الثيب يقتضي وجوب أن يقع وطئ الزوجة والمكرهة: فإن لم ينقص وجب أن لا يمنع وطئ السيد وبالقياس على ما إذا غصبها المشترى من البائع فوطئها ثم ردها حتى يوفيه الثمن فلما وفاه وسلمها إليه وجد بها عيبا له أن يردها عندنا وعندهم فان اعتذروا عن وطئ الزوج بأنه مستحق فوطئ المشترى مستحق وأيضا يبطل بوطئ الزوج للبكر فإنه مستحق ومع ذلك قالوا بامتناع ردها فان اعتذروا بأن منافع بضع الزوجة غير مملوكة بالشراء وإنما يمتنع الرد بوطئ السيد لأنه كأنه حبس بعض أجزاء المبيع فلذلك منع وطئ السيد ولم يمنع وطئ لزوج الثيب وأما البكر فجلدة البكارة مستحقة للمشترى لأنها عين حقيقة والنكاح محل المنافع الا أن تلك الجلدة تتلف للضرورة وإذا كانت مستحقة بالبيع فأتلفها لزوج امتنع الرد لفوات بعض المبيع (فالجواب) أن منفعة البضع مملوكة بالشراء للسيد بدليل أن الزوج لو طلق كانت له ولو وطئت بشبهة استحق المهر وكون جلدة البكارة جزء من المبيع مع كونها مستحقة الإزالة للزوج لا يفيد لأنه مأذون له فيها شرعا فلو لم تكن للنقص لما منع ذلك من الرد وقد تعلق المخالفون في ذلك بأمرين (أحدهما) أن الصحابة رضي الله عنه م في هذه المسألة على قولين (أحدهما) أنه لا يرد وهو قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه (والثاني) يردها ويرد معها المهر وهو قول عمر رضي الله عنه فالقول بأنه يردها ولا شئ معها احداث قول ثالث وهو غير جائز وأورده ابن السمعاني والغزالي ومحمد بن يحيى عنهم فقالوا إن عليا وابن عمر
(٢٢٣)